وكفارة ونحوها وليه، وعنه والمميز قطع به في المغني وغيره وهو أظهر ويأتي (١). ومن بعضه حر بنسبته. ويشترط (١) * تمليك المعطى، لكن للإمام قضاء دين مديون حي، وله ولغيره دفعها إلى سيد مكاتب بلا إذنه، بل هو أولى، فإن رق لعجزه أخذت من السيد لا ما قبضه مكاتب، ولمالك دفعها إلى غريم بلا إذن فقير، ويصح توكيل غارم لمن عليه زكاة قبل قبضها منه في دفعها إلى غريمه عن دينه نصا.
(ويعطى غارم لإصلاح ذات بين مع غناه) ما لم يكن دفعها من ماله. (وإن فل مع غارم ومكاتب شيء راده) حتى ولو سقط ما عليهما ببراءة أو غيرها. (وإذا ادعي الفقر من عرف بغنى لم يقبل إلا ببينة) ثلاثة رجال، (فإن صدق مكاتبا سيده، أو غارما غريمه) قبل واعطى. (ولا يعطى قوي مكتسب) إلا إذا تفرغ للعلم وتعذر الجمع، (ومن غرم، أو سافر في معصية لم يدفع إليه) إلا أن يتوب، وكذا لو سافر في مكروه أو نزهة.
(ويسن صرفها في الأصناف كلها) لكل صنف ثمنها إن وجدت حيث وجب الإخراج، ومن فيه سببان أخذ بهما، ويجزئ (دفعها إلى غريمه) ما لم يكن حيلة.
(ولا) يجزئ (دفعها إلى كافر ما لم يكن مؤلفا، ولا) كامل الرق (ما لم يكن عاملان، ولا عمودي نسبه) ما لم يكونوا عملا، أو مؤلفة فلوبهم، أو غزاة، أو غارمين
(١)* قوله: (ويشترط تمليك المعطى) فلا يجزئ أن يغذي الفقراء أو يعيشهم، ويشترط لملكه لها واجزائها قبضه، فلا يصح تصرفه قبله نصا؛ للأمر بلفظ الإيتاء والأداء والأخذ والإعطاء، ولو قال الفقير لرب المال: استر لي ثوبا. ولم يقبضها من لم تجزئه، ولو اشتراه كان له، وإن تلف فمن ضمانه. قاله في الفروع.