الإطلاق نصًا، فلو شرط نهارًا أو بذله سيد وجب حتى ولو شرط كونها فيه عند السيد.
(وله السفر بها إلا أن تشترط بلدها)، أو تكون أمة فليس له ولا لسيدها السفر بها بغير إذن. (ويحرم عزل إلا بإذن حرة وسيد أمة) إلا بدار حرب فيسن (١) * عزله مطلقًا. ذكره في "الفصول"، وهو ظاهر كلام الخرقي.
(وتجبر) مسلمة بالغة (على غسل جنابة، وله إجبار ذمية على غسل حيض) ونفاس وعنه (لا) فلو لم تفعل جاز وطؤها (وذمية) كمسلمة في إجبارها في غير ما تقدم، والأظهر أنها لا تجبر (على غسل جنابة) وتمنع من دخول بيعة وكنيسة، وتناول محرم وشرب ما يسكرها لا دونه نصًا. ولا تكره على الوطء في صومها نصًا، ولا إفساد صلاتها وسنتها.
(والمبيت عند الأمة ليلة) من سبع (وإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن عذر)، أو كان في حج أو غزو واجبين، أو طلب رزق محتاج إليه نصًا، (فإن أبي شيئًا من ذلك ولم يكن عذر فطلبت الفرقة فرق بينهما) ولو قبل الدخول نصًا، (وعنه ما يدل على أن الوطء غير واجب) ولا البيتوتة إن لم يتركها ضررًا.
ويكره (كثرة كلام حالة وطء، ونزعه إذا فرغ حتى تفرغ، ووطؤه بحيث يراه) غير طفل لا يعقل أو يسمع حسهما ولو رضيا (وحديثهما بما جرى بينهما)، وقيل: يحرم فيهما، وهو أظهر، وغسل بين وطئين أفضل (من وضوء). وليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه نصًا، ولا تصح إجارتها لرضاع وخدمة بعد النكاح بلا إذن، ويصح قبله، وتلزم، ويطأ (٢) * مطلقًا.
(١)* قوله: (فيسن عزله مطلقًا) أي أمة كانت، أو حرة بإذنها وبغير إذنها.
(٢) * قوله: (ويطأ مطلقًا) أي سواء أضر باللبن أو لا.