(وله منعها من الخروج)، ويحرم بلا إذنه فلا نفقة، (وله منعها من رضاع ولدها) من غيره (بشرطه) لا منه (١) * مطلقًا، (وعلى غير) طفل (أن يساوي بين نسائه في قسم) ويكون ليلة ليلة إلا أن يرضين بالزيادة ويدخل النهار تبعًا، (ولا تجب التسوية بينهن في وطء) ودواعيه ونفقة وكسوة إذا قام بالواجب بل يسن، (وليس له البدء بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة) إلا برضاهن ورضاه.
(ويقسم لحائض ونفساء ومعيبة) ومن آلى أو ظاهر منها، ومحرمة، وزمنة، ومجنونة مأمونة نصًا، ومميزة، (و) كذا (من سافر بها بقرعة) إذا قدم، (وإن كان بغير قرعة لزمه القضاء) مدة غيبته ما لم تكن الضرة رضيت بسفرها، ويقضي مع قرعة ما تعقبه السفر أو تخلله من إقامة (ويحرم دخوله في ليلتها إلى غيرها إلا) لضرورة وفي النهار إلا لحاجة، (وإن امتنعت من السفر معه، أو من المبيت (١) * عنده، أو سافرت بغير اذنه، أو بإذنه لحاجتها سقط حقها من قسم) ونفقة.
(وللمرأة أن تهب حقها من قسم) بلا مال (لضرة بإذنه) ولو أبت الموهوب لها، (ومتى رجعت فيها عاد حقها) ولو في بعض الليل، ولا يقضيه إن علم بعد فراغ الليلة.
(ولو تزوج بكرًا) ولو أمة (أقام عندها سبعًا، وإن زفت إليه امرأتان) كره
(١)* قوله: (لا منه مطلقا) أي بأجرة أو مجانًا.
(٢) * قوله: (لو امتنعت من المبيت عنده سقط حقها) يستثنى من ذلك صورة لا يسقط فيها، وهي ما إذا كان له زوجات واستدعاهن أو بعضهن إلى مسكنه، ولم يخله من الضرة فإنه لا تجب إجابته، ولا يسقط الممتنعة من القسم والنفقة. ذكره في "الفصول"، ويستثنى من مفهم ذلك إذا أمكنته من الوطئ فقط فإنه لا نفقة لها. ذكره في "الرعاية الصغرى".