للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و (قدم السابقة منهما) دخولًا، (فإن أصرت ناشز بعد الهجر وترك الكلام ضربها غير مبرح) أي غير شديد عشرة أسواط فأقل، لكن يمنع منها من علم بمنعه حقها حتى يؤديه، (فإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما) ويكشف حالهما كعدالة وإفلاس من خبرة باطنة (فإن تشاقا بعث حكمين) وكيلين برضاهما وتوكيلهما، (فإن امتنعا لم يجبرا، لا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أو أحدهما وإن جنّا) أو أحدهما (انقطع، وعنه حاكمان) يفعلان نصًا، ما يريانه من جمع وتفريق وغيره ولو لم يرضيا ولا وكلا، (وتنقطع بغيبة لا بجنون) وعليهما يشترط فيهما تكليف و (حرية وإسلام وعدالة) وذكورية ومعرفة بجمع وتفريق.

<<  <   >  >>