وديعة جمال إذا هرب الجمال وهي في يد مكتر) وتأتي (١) هذه. (وإذا جنى الرهن جناية موجبة للمال) لم تستغرقه خير سيده (بين فدائه وبيعه وتسليمه) ويبطل (١) * الرهن. قاله الأصحاب هنا، وفي مقادير الديات ما يخالفه، الأظهر أن الحكم فيهما واحد، وأن التخيير بين الثلاثة هو المذهب في الموضعين، (فإن لم تستغرقه بيع منه بقدره) إن لم يتعذر، فإن تعذر بيع كله، (وإن فداه مرتهن بغير إذن ونوى الرجوع) لم يرجع وتأتي (٢) جنايته عمدًا.
(وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص) أو غيره فالخصم سيده، فإن أخر المطالبة لغيبة أو عذر أو غيره فلمرتهن المطالبة (ولسيده القصاص) بإذن مرتهن أو غيره إن أعطاه ما يكون رهنًا، (فإن اقتص) في نفس أو دونها (أو عفا على مال فعليه) نصًا (قيمة أقلهما قيمة يجعل مكانه) إن قلنا الواجب في قتل العمد أحد شيئين، وإلا لم يضمن في القصاص. قاله الأكثر، والمنصوص يلزمه إن اقتص قيمة (٢) * الرهن مطلقًا أو أرشه (فإن عفا السيد عن المال صح في حقه، ولم يصح في حق المرتهن، فإذا انفك الرهن) بأداء راهن أو ابراء (رد إلى جان) ما أخذ منه، وإن استوفاه من الأرش رجع جان على راهن (وإن وطئها مرتهن بإذن راهن) عالمًا تحريمه فلا مهر.
(١)* قوله: (ويبطل الرهن) الصواب أن يزاد هنا: ويبطل الرهن في الأخيرتين دون الأولى كما قاله في "الفروع" وغيره وهو في الأصل.
(٢) * قوله: (قيمة الرهن مطلقًا) أي ولو كانت أكثر من أرش الجناية.