(فإن لم يصم الثلاثة في أيام منى صام (١) * بعد ذلك عشرة أيام) وعليه دم مطلقا. وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بغير عذر، (ولا يجب تتابع في الصوم) ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى وتقدم (١) إذا مات قبل الصوم، (وإن وجب الصوم ولم يشرع فيه حتى قدر على الهدي) لم يلزمه الانتقال.
وما وجب لفوات أو ترك واجب) كمتعة (وبدنة) ودواعي وطء (كوطء) ودمه (كفدية أذى، وإن كرر النظر) أو قبل أو لمس لشهوة (فأنزل أو استمنى) فأمنى فعليه بدنة نصا. (وإن مذى بذلك) أو أمنى بنظره (فشاة). وخطأ كعمد في الكل. (والمرأة كالرجل مع شهوة. وإن كرر محظور من جنس مثل إن حلق)، أو قلم، أو لبس أو تطيب، (أو وطئ)، أو غيرها (ثم أعاده ثانيان قبل التكفير فكفارة واحدة) نصا (غير صيد) تابع الفعل أو فرقه، فظاهره لو قلم ثلاثة أظفار في أوقات قبل التكفير يلزمه دم وصرح به القاضي.
(وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد فداء، وعنه فدية واحدة) إن اتحدت كفارته وإلا تعددت، (وإن حلق، أو قلم، أو وطئ، أو قتل صيدا عامدا، أو) غيره، أو مكرها (فعليه الكفارة، وإن لبس أو تطيب، أو غطى رأسه ناسيا)، أو جاهلا، أو مكرها (فلا كفارة) نصا. ومتى زال عذره غسله في الحال، فإن لم يجد ماء فمسحه بخرقة أو حكه بتراب أو غيره حسب الإمكان. وله غسله بيده وبمائع، فإن أخره بلا عذر فدى. (وليس له لبس ثوب مطيب) بعد إحرامه، فإن فعل فدى.
= أولى أيضا خلاف المعروف من كلام الأصحاب، ولم يقل به منهم أحد، بل إنما قالوا أنه إذا صامها قبل رجوعه إلى أهله وبعد أيام التشريق وبعد طواف الزيارة جاز، وإما الأولوية فلم يقلها أحد منهم، بل صرح في "المغني" وغيره أن وقتها المختار إذا رجع إلى أهله". انتهى.
(١) * قوله: (صام بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم مطلقا) أي أخرها لعذر أو غيره.