للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن استدام لبس قميص) أو نحوه (أحرم فيه) ولو لحظة فوق المعتاد في خلعه (فدى. وإن لبس ثوبا كان مطيبا) أو افتراشه نصا ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه ومباشرته (وكان يفوح ريحه برش ماء فدى، وكل هدي أو طعام) يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب، أو فوات، أو بفعل محظور في حرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها يلزم ذبحه في الحرم، وتفرقة لحمه أو إطلاقه (لمساكينه) وهم: من كان به أو وارد إليه من خارج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة، وإن سلمه لهم فنحروه أجزأ، وإلا استرده ونحره، فإن أبى، أو عجز ضمنه (إن (١) * قدر على إيصاله إليهم مطلقا)، وإلا نحره في غيره وفرقه حيث نحره. والأفضل أن ينحر في الحج بمننى وفي العمرة بالمروة، (وإلا فدية أذى ولبس نحوها) كطيب وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر (فـ) ـله (تفرقتهاحيث وجد سببها) وفي الحرم أيضا.

(وأما الصيام) والحلق (فيجز) يان (بكل مكان، والدم شاة) كأضحية نصا، وهي جذع ضأن وثنى معز (أو سبع بدنة) أو بقرة، فإن ذبح واحدة منهما فهو أفضل وتلزمه كلها (ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة) ولو في جزاء صيد، وكذا عكسه، ويجزئه سبع شياه، وتجزئه عن سبع شياه بدنة (٢) * أو بقرة مطلقا، وقيل إلا في جزاء صيد، وهو أظهر.

(١)* قوله: (إن قدر على إيصاله إليهم مطلقا) أي بنفسه أو بمن يرسله معه.

(٢) * قوله: (بدنة أو بقرة مطلقا) أي ولو في جزاء الصيد.

<<  <   >  >>