وليس (له أجرة إذا هرب، وإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد) أوْ لا ونوى الرجوع (رجع به)، وإن كانت على (١) * عينه ومات بطل العقد مطلقًا. ومما يلزم العامل قطع حشيش مضرّ ونقل ثمر ونحوه إلى جرين وحفظه إلى قسمه، وآلة حرث وبقره وتفريق زبل، وعلى المالك أيضًا شراء الماء، وما يلقح به، وتحصيل زبل، ويتبع في الكلف السلطانية العرف مالم يكن شرط. قاله الشيخ تقي الدين، (وإن شرط إن سقى سيحًا أو زرعها شعيرًا فالربع، وبكلفة أو حنطة النصف)، أو لك نصف هذا النوع وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما، أو لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا الربع لم يصح.
(وإن زارعه الأرض وساقاه على الشجر صح) نصًا، وإن أجره الأرض وساقاه على الشجر صح، وإن كان حيلة لم يصح (١)، فلو ساقاه في عقد ثان فسدت، وإن جمعهما في عقد فتفريق صفقة، ولمستأجر فسخ الإجارة، قلت: قياس (٢) * المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقًا، ويشترط كون البذر (من رب الأرض) ولو أنه العامل وبقر العمل من الآخر، ولا يصح إن كان البذر من العامل أو منهما أو من أحدهما والأرض لهما، أو الأرض والعمل من الآخر، أو البذر من ثالث أو البقر من رابع، (وقيل لا) فيصح وقدمه المصنف وعليه العمل. ويشترط معرفة جنس البذر ولو تعدد وقدره، (والحصاد) والدياس والتصفية نصًا واللقاط (على العامل، والجذاذ) عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشرط على العامل نصًا، وأخذ منه صحة شرط كل واحد ما على الآخر أو بعضه، والمذهب فساد الشرط، ولا يصح (قوله: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا).
باب المساقاة
(١) * قوله: (وإن كان العقد على عينه ومات بطل العقد) أي بكل حال.
(٢) * قوله: (قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقًا) أي في المساقاة وغيرها.
(١)(ح): تابعت في نقل المسألة ابن مفلح في فروعه ولم يجعل الحيلة إلا في المساقاة فقط، والأولى أن الحيلة تارة تكون في المساقاة وتارة تكون في الإجارة لأجل المساقاة، فلذلك اخترنا البطلان حيث وجدت الحيلة وتوجد في العقدين.