لا رأي لهم، إلا أن يقاتلوا) أو يحرضوا عليه. (ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام إلا إن كان مريضا) أو يمرض معه (ونحوه فيجوز. ويخير إمام في أسرى) إن كانوا أحرارا مقاتلين. ويجب عليه (اختيار الأصلح) فإن تردد رأيه ونظره فالقتل أولى، ومن فيه نفع فغنيمة ولا يقتل، كامرأة وقن غنيمة، وله قتله لمصلحة، وصبي ومجنون وأعمى ونحوهم رقيق بالسبي، ويجوز (استرقاق من يقبل منه الحرية وغيره) ولو كان عليه ولاء (١) * مطلقا (وإن أسلموا) تعيين (رقهم) نصا وعليه الأكثر، وعنه يحرم قتل، ويخير بين رق وبين منّ وفداء، وهو المذهب، فيحوز الفداء ليتخلص من الرق. ويحرم رده إلى الكفار، (ومن سبي من أطفالهم) أو مميزا (منفردا أو مع أحد أبويه فمسلم) ويتبع سابيا ذميا كمسلم. وإن أسلم أبوَا حمل أو طفل أو مميز نصا، أو أحدهما أو ماتا أو أحدهما في دارنا نصا، أو عدما أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر، أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر نص عليهما، فمسلم في الجميع، وكذا إن بلغ مجنونا، وإن بلغ عاقلا ممسكا عن إسلام وكفر قتل قاتله، ولا يصح (بيع من استرق منهم) لكافر ولا مفاداته بمال (ولا يفرق بين ذي رحم محرم ببيع) ولا بغيره ولو بعد البلوغ، إلا بعتق، أو افتداء أسير، أو بيع فيما إذا ملك اختين ونحوهما على ما يأتي. (١)
(وإذا حصر الإمام حصنا فأسلموا، أو من أسلم منهم أحرز دمه وماله) حيث كان ولو منفعة أجاره (وأولاده الصغار) وحمل امرأته لا هي، (وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره) وجب (إن كان فيه مصلحة، وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان مسلما بالغا عاقلا عدلا من أهل الاجتهاد) في الجهاد ولو أعمى (فإن حكم بالمن) لزم قبوله (وإن حكم بقتل أو سبى، فأسلموا عصموا دماءهم) فقط، ولا يسترقون.
[كتاب الجهاد]
(١) * قوله: (ولاء مطلقا) أي سواء كان الولاء الذي عليه لمسلم أو ذمي.