لكن إن منعه منه بائع نصًا، أو كان ثمرًا على شجر ويأتي (١)، أو المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فمن ضمان بائع، ولا يصح تصرف مشتر فيه قبل (١) * قبضه (٢)، وثمن ليس في ذمه، كمثمن، وما في الذمة له أخذ بدله لاستقراره، وحكم كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كأجرة معينة، وعوض في صلح بمعنى بيع ونحوهما حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه، وكذا ما لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل قبضه، كعوض عتق، وخلع، ومهر، ومصالح به عن دم، وأرش جناية، وقيمة متلف ونحوه، لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته، ولو تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه، وكذا وديعة ومال شركة وعارية، وما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وسلم لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادة كمغصوب ويأتي (٣).
(ويحصل قبض ما بيع بكيل ووزن) وعدٍّ وذرع (بذلك) نصًا، بشرط حضور مستحق أو نائبه، ونصه صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه (٤)، إلا ما كان من غير جنس ماله، وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، وقيل: لا، فوعاؤه كيده. نصًا، ولو أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه، أو صرفه لم يصح ولم يبرأ، وإتلاف مشتر ومتهب بإذنه قبض لا غصبه (٥)، وغصب بائع، ثمنًا أو أخذه بلا إذنه ليس قبضًا إلا مع المقاصة، ويصح قبض مشتر بغير رضا بائع وأجرة كيال ووزان وعداد
(١)* قوله: (قبل قبضه) وظاهره تمكن من قبضه أو لا. كما صرح به في "المستوعب"، وهو مقتضى كلامهم.
(١)(ح): في باب الأصول والثمار.
(٢)(ح): قوله: "ولا يصح تصرف مشتر فيه قبل قبضه" يعني المبيع بصفة أو رؤية متقدمة.
(٤)(ح) المسألة الأولى: هي مسألة صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه، بأن يكون للوكيل دين على الموكل، ويكون للموكل مثلًا وديعة عند الوكيل من جنس ماله من الدين، فتوكل من عليه الدين للذي له الدين في قبض دينه مما له عنده من الوديعة. والمسألة الثانية: عكس الأولى، وهي أن يوكل من له الحق لمن عليه الحق في قبض ماله عليه من الحق فيقبض من نفسه لنيره فيخرج بالقبض عن ماله ويبقى في يده أمانة لصاحب الحق.
(٥)(ح): قوله: "لا غصبه" الذي يظهر - والله أعلم - أن محل ذلك إذا لم يكن متعينًا، فأما إذا كان متعينًا فيصح فيه ولو غصبًا، وكذا قوله فيما بعدها:"وغصب بائع ثمنًا أو أخذه بلا إذنه" إذا لم يكن متعينًا.