القاضي والأزجى، ولم يملك مشتر قبض مبيع في مدة الخيار بغير إذن صريح من البائع نصًا، وظاهر ما قدمه في الفروع يملك ذلك وهو ظاهر كلام غيره (ومن (١) * اشترى شيئًا) بـ (ـكيل ووزن) أو عدّ أو ذرع ملكه ولزم بالعقد و (لم) يصح (بيعه) ولا إجارته، ولا هبته ولو بلا عوض، ولا رهنه ولو قبض ثمنه، ولا الحوالة عليه (حتى يقبضه)، فلو تقابضاه جزافًا لعلمها (٢) * قدره صح مطلقًا، ويصح (٣) * عتقه، وجعله مهرًا، والخلع عليه، والوصية به.
(وإن تلف قبله فمن بائع) فلو باع (١) ما اشتراه بمكيل ونحوه، أو أخذ بشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأول فقط، وغرم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع، وأخذ من الشفيع مثل الطعام، وإن تلف بعضه فكذلك، وينفسخ فيه العقد، ويخير مشتر في باقيه، وإن خلطه بما لا يتميز لم ينفسخ وهما شريكان (وإن أتلفه آدمي خيّر مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه) بمثله إن كان مثليًا نصًا، وإلا فـ (ـبقيمته، وما عدا) ذلك (يجوز التصرف فيه قبل قبضه وهو من ضمان مشتر)
(١)* قوله: (ومن اشترى إلى آخر كلامه) يشمل ما شتراه بذلك بصفة أو صبرة وعلى هذا يحتاج أن يقال: ولا الحوالة به، ولا عليه ليطابق ذلك إذ الحوالة به فيما إذا كان من صبرة والحوالة عليه إذا كان بصفة في الذمة.
(٢) * قوله: (لعلمهما قدره صح مطلقًا) أي من غير اعتبار.
(٣) * قوله: (ويصح عتقه) فيه نظر، إذ ليس هو داخلًا في حكم المكيل ونحوه حتى يحتاج إلى إخراجه، وإنما هو داخل في قوله بعد هذا:"وما عدا ذلك". أي المكيل ونحوه يجوز التصرف فيه قبل قبضه والعتق من جملة التصرف.
(١)(ح): قوله: "فلو باع ما اشتراه بمكيل" مثل إن اشترى شاة بقفيز وقبض الشاة ثم باعها ثم تلف القفيز قبل قبضه انفسخ العقد الأول وغرم المشتري الأول الذي اشتراها للبائع قيمة المبيع وهو الشاة. ومثال ثاني: لو اشترى نصف دار يثبت فيه الشفعة بقفيز، فأخذت الدار بالشفعة، ثم تلف القفيز قبل قبضه انفسخ العقد الأول وصح أخذ الشفعة، لكن يؤخذ من الشفيع مثل الطعام.