للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نحوه (بعشرة أخبر به على وجهه) فقط، ومثله أجرة مكانه وكيله ووزنه، (وإن اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر به على وجهه) أو يحط (الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة) نصًا، (وقيل: يجوز الإخبار بأنه اشتراه بعشرة) وهو أظهر، وهو الأول لو لم يبق شيء أخبر بالحال. ولو اشتراه بخمسة عشر، ثم باعه بعشرة، ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه، (ومتى اختلفا في قدر ثمن) أو أجرة نصًا، ولا بينة أولهما (تحالفا)، إلا إذا كان بعد قبض ثمن وفسخ عقد فقول بائع. نصًا، وفي كتابة فقول سيد ويأتي (١)، (فيبدأ بائع) ويقدمان النفي، (وإن نكل أحدهما لزمه ما قاله صاحبه) إن حلف. قلت: فإن نكلا صرفهما كما لو نكل من ترد عليه اليمين (وإذا فسخ العقد) في التحالف انفسخ ظاهرًا وباطنًا، (وإن اختلفا في صفة ثمن) أخذ نقد البلد، ثم غالبه رواجًا، فإن استوت فالوسط.

(وإن (١) * اختلفا في أجل) أو رهن أو قدرهما (أو شرط) (٢) * مطلقًا، أو ضمين (فقول من ينفيه، وإن اختلفا في قدر مبيع (٢) أو عينه) فقول بائع نص عليه، وكذا حكم إجار فعلى التحالف إن كان بعد فراغ المدة فأجرة مثل، وفي أثنائها بالقسط، (وإن قال بائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال مشتر: لا أسلمه حتى أقبض المبيع - والثمن عينـ جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما) فيسلم المبيع أولًا ثم الثمن، (وإن كان دينًا) حالًا (أجبر بائع ثم مشتر إن كان) في المجلس، ويجبر بائع على تسليم مبيع في مؤجل نصًا (وإن كان غائبًا عن البلد قريبًا) حجر على مشتر من غير فسخ، وكذا مؤجر بنقد حال، وإذا ظهر عسر مشتر فله خيار (الفسخ) كمفلس، ولو كان بيع خيار لم يملك بائع مطالبة بالنقد. ذكره

(١)* قوله: (وإن اختلفا في أجل) سوى أجل سلم كما سيأتي في بابه.

(٢) * قوله: (أو شرط مطلقًا) أي سواء كان الشرط صحيحًا أو فاسدًا يبطل به العقد أو لا.

(١) (ح) في الكتابة.

(٢) [ح] بأن يقول: بعتني هذا العبد والأمة بمائة، فيقول ما بعتك إلا العبد بخمسين ونحوه.

<<  <   >  >>