للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها صوف) ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمثله متساويًا، وذات لبن أو صوف بمثلها، (ومرجع كيل عرف) المدينة (ووزن عرف) مكة على عهد (النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما لا عرف له به) يعتبر عرفه في موضعه، فإن اختلف اعتبر الغالب، فإن لم يكن (رد إلى أقرب الأشياء شبهًا به بالحجاز)، والمائع مكيل، ويشترط في بيع جنسين (ليس أحدهما ثمنًا علة ربا الفضل فيهما واحدة حلول وقبض في المجلس) نصًا، وإن كان أحدهما ثمنًا فلا، إلا في صرف فلوس نافقه به، نصًا.

(وإن باع مكيلًا بموزون جاز التفرق قبل القبض) والنسأ، (ولا) يصح (بيع كالئ بكالئ، وهو بيع دين بدين) كبيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، أو جعل رأس مال سلم دينًا، أو تصارفًا بجنسين في ذمتيهما ونحوه، وذكر متفرقًا.

والصرف بيع نقد بنقد (فلو قبض البعض فيه أو) في (سلم ثم افترقا) كخيار مجلس بطل فيما لم يقبض فقط، وإن تصارفا على عينين من جنسين ولو بوزن متقدم، أو خبر صاحبه وظهر غصب أو عيب في جميعه ولو يسيرًا من غير جنسه بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط، وإن كان من جنسه وقلنا النقود تتعين بالتعيين فالعقد صحيح مطلقًا وله الخيار، فإن رده بطل، وإن أمسكه فله أرشه في المجلس، وكذا بعده إن جعلاه من غير جنس الثمن، وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بغير جنسها مما يشترط فيه القبض، فلو باع برًا بشعير ووجد أحدهما عيبًا فأخذ أرشه درهمًا ونحوه جاز ولو بعد التفرق، (وإن تصارفا) في الذمة والعيب من جنسه فالعقد (١) * صحيح مطلقًا، فله أخذ بدله، وله أخذ أرش قبل التفرق (وبعده لا يبطل) أيضًا، وله إمساكه مع أرش ورده (وأخذ بدله في مجلس الرد) فلو تفرقا قبله بطل (وعنه لا يبطل)، فلو ظهر بعضه معيبًا بطل فيه فقط، وإن كان من غير جنسه فالعقد صحيح، فله رده قبل التفرق، وأخذ بدله، وبعده يفسد العقد، وإن كان أحدهما معيبًا دون الآخر فلكل حكم نفسه، وكذا الحكم فيهما إذا كانت المصارفة أو ما يجري فيه الربا من جنس واحد، إلا أنه لا يصح (٢) * أخذ أرش مطلقًا، ومتى صارفه كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة، ولو صارفه فضة بدينار ونصف فأعطاه أكثر ليأخذ قدر حقه منه فأخذه ولو بعد التفرق صح والزائد أمانة نصًا،

(١)* قوله: (فالعقد صحيح مطلقًا) أي وجد العيب قبل التفرق أو بعده.

(٢) * قوله: (ولا يصح أخذ أرش مطلقًا) أي بكل حال.

<<  <   >  >>