للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار فأعطاه دينارًا صح، وله مصارفته بعد ذلك بالباقي، ولو اقترض الخمسة منه وصارفه بها عن الباقي، أو صارفه دينارًا بعشرة فأعطاه الخمسة ثم اقترضها منه ودفعها عن الباقي بلا حيلة، ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة كل نقده بحسابها من الدينار صح، وإلا فلا. نصًا، ويتميز ثمن عن مثمن بباء (١) * البدلية (١) مطلقًا، وقيل: إن كان أحدهما نقدًا فهو الثمن، وإلا يميز بالباء، وهو أظهر.

ويصح اقتضاء نقد من آخر إن حضر أحدهما، أو كان عنده أمانة والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه نصًا ولا يشترط حلوله، وإن كان في ذمتيهما فاصطرفا لم يصح نصًا، (والدراهم والدنانير، تتعين بالتعيين) في جميع عقود المعارضات (فلا) يصح (إبدالها، ويبطل العقد بكونها مغصوبة) ويملكها (٢) * مشتر بمجرد التعيين فيصح تصرفه فيها. قلت: إن لم يحتج إلى وزن أو محمد، وإن تلفت فمن ضمانه، (وإن وجدها معيبة) من غير جنسها بطل العقد، وإن كان في بعضها بطل فيه فقط، (ومن جنسها (٢) يخير بين فسخ وإمساكه بلا أرش)، وإن كان العقد على جنس، وإلا (٣) فله أخذ أرش في المجلس وبعده إن جعلاه من غير جنس الثمن كما تقدم. (ويحرم ربا بين المسلمين) ما لم يكن بينه وبين رقيقه ولو مدبرًا وأم و (٣) * ولد مطلقًا أو مكاتبًا في مال كتابة.

(١)* قوله: (بباء البدلية مطلقًا) أي ولو كان أحدهما ثمنًا وما كان يحتاج إلى هذا الإطلاق.

(٢) * قوله: (ويملكها مشتر بمجرد التعين)، كذا في "فوائد القواعد" لابن رجب، وهي سبقة قلم، وتابعه على ذلك في "الإنصاف"، و"التنقيح"، ثم العسكري في منهجه، وصوابه ويملكها بائع؛ لأن البائع هو الذي يأخذ النقد المعين وغير المعين. وكيف يقال: ويملكها مشتر وهو الباذل لها من ملكه؟، ومن تأمل كلامهم كالزركشي وغيره فهم ذلك.

(٣) * قوله: (وأم ولد مطلقًا) أي تفاضلًا ونسأ

(١) (ح): يتعين الثمن بباء البدلية في صورتين بلا نزاع، أحدهما: لو كان الثمن والمثمن النقدين كالصرف من جنس أو جنسين. الثاني: إذا كانا عرضين. فهاتان الصورتان لا نزاع فيهما؛ لأن الثمن ما دخله بالبدلية، ومحل الخلاف المذكور إذا وجد النقدين في شق والعرض في شق آخر. والذي يظهر أنه يظهر له فائدة فيما إذا قدم ما في باء البدل على الآخر فيكون قد قدم القول على الإيجاب؛ لأن ما فيه باء البدل هو الثمن فيكون صاحب الثمن هو المشتري وصاحب المثمن هو البائع، فلو تقدم القبول فيه الخلاف.

(٢) (ح): كالسواد في الفضة، والوضوح في الدرهم.

(٣) (ح): أي وإن كان العقد على جنسين كالدرهم بالفضة والعيب من جنسه.

<<  <   >  >>