للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مجنون (ولا سيد أمة تزويجهم معيبًا) يرد به (ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها)، فلو خالف وفعل لم يصح مع علمه، وإلا صح، وله الفسخ (١) * إذا علم. (وإن اختارت كبيرة نكاح مجنون، أو مجذوم، أو أبرص فلوليها) العاقد (منعها)، وقيل: وغيره من الأولياء، وهو أظهر.

[باب حكم العيوب في النكاح]

(١) * قوله: (وله الفسخ) إذا علم ولي الصغيرة والمجنونة والمجنون وسيد الأمة أنه زوج بمعيب إذا لم يعلم بالعيب يصح النكاح، وإذا علم به بعد ذلك وجب عليه الفسخ. قاله في "المغني" و"الشرح الكبير" و"شرح ابن منجا" والزركشي في "شرح الوجيز" و"غاية المطلب" و"المنقح" تابع صاحب الفروع في قوله: "له الفسخ" ومفهومه إن شاء لم يفسخ وهو قول حيث قلنا بعدم الانتظار.

<<  <   >  >>