التعيين وصح العقد، ويسلم (١) * (في معدود مختلف) يتقارب. (غير حيوان عددًا) وفي غيره (وزنًا)، وإن أسلم في جنس واحد (إلى أجلين صح) إن تبين قسط كل أجل وثمنه، وإلا فلا. نصًا (ويشترط أجل معلوم له وقع في الثمن) في العادة، فلو اختلفا في قدره أو مضيه فقول مدين (وإن أسلم) أو باع (أو شرط (٢) * الخيار) مطلقًا، أو (إلى حصاد)، أو (جذاذ) ونحوهما لم يصح الشرط والعقد (في السلم) ولا الشرط في البيع (والخيار). ويصح العقد فيهما وتقدم (١) وإن قال: إلى شهر كذا، أو محله كذا، أو فيه صح وحل بأوله، وإن قال: يؤديه فيه، لم يصح، وإلى أوله أو آخره يحل بأول جزء أو آخره، وإلى شهر رومي أو عيد لهم يصح إن عرف، وإلا فلا، وإلى العيد أو ربيع أو جمادى أو النفر لم يصح، وقيل: بلى ويصرف إلى أولهما، ومثله الإجارة في هذا (وإن جاءه بالمسلم) فيه (في محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه) نصًا، فإن أبى قيل له إما أن تقبض وإما أن تبرئ، فإن أبى دفع إلى الحاكم فيقبضه له، وكذا كل دين لم يحل إذا أتى به، لكن من أراد قضاء دين عن غيره فلم يرض رب الدين، أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم يجبر رب الدين والزوجة (وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه)، أو زرعه، (أو قرية صغيرة)، أو في نتاج فحل فلان أو غنمه، أو في مثل هذا الثوب ونحوه (لم يصح)(٣) * مطلقًا (وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عامًا فانقطع) وتعذر حصوله أو بعضه خير.
(ويشترط قبض رأس ماله في مجلس عقد) وتعذر حصوله أو بعضه خير.
(ويشترط قبض رأس ماله في مجلس عقد) نصًا، أو ما في معنى القبض كما لو
(١)* قوله: (ويسلم في معدود) أي المعدود الذي يصح السلم فيه.
(٢) * قوله: (أو شرط الخيار مطلقًا) أي لم يذكر أجل السلم، ولا مدة تأجيل ثمن المبيع، ولم يذكر الخيار إلى متى.
(٣) * قوله: (لم يصح مطلقًا) أي بدا صلاح ثمر البستان أو لا، أو استحق الزرع أولا.
مسألة من "الفروع": من أراد قضاء دين غيره فلم يقبله ربه، أو أعسر بنفقة زوجته فبذلهما أجنبي لم يجبرا، وفيه احتمال كوكيله وكتمليكه للزوج والمديون.