للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حيث وجب عليه، ويجوز من أقرب وطنيه ومن خارج بلده إلى دون مسافة قصر، ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن. وإن مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي نصا مسافة وفعلا وقولا، وإن صدَّ فعل ما بقي. وإن أوصى بحج نفل أو أطلق جاز من الميقات نصا ما لم يمنع قرينه.

(والمحرم) معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر، وهو (زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب متاح) لحرمتها، لكن يستثتى من سبب مباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج به أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها، وخرج بقولي (لحرمتها) الملاعنة فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظا لا لحرمتها (إذا كان) ذكرا (بالغا عاقلا) مسلما نصا ولو عبدا ونفقته عليها نصا، فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لهما، ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها وكانت كمن لا محرم لها، ويصح (استنابة في حج تطوع) وفي بعضه (لقادر) وغيره.

قوله: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن نذره ولا نذر ولا نافلة) * (، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، والعمرة كالحج في ذلك، ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل الآخر، وقيل: لا لوجوبهما على الفور، والنائب كالمنوب عنه، فلو أحرم بنذر أ، نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها على المذهب، ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة واحدة جاز، ويحرم بحجة الإسلام قبل الآخر، وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام والأخرة عن النذر، وظاهر كلامهم ولو لم ينوه. قال في المستوعب: ويصح أن ينوب في الحج من قد أسقطه عن نفسه من بقاء العمرة في ذمته، وكذلك من قد أسقط العمرة عن نفسه يصح أن ينوب فيها مع بقاء الحج في ذمته.


* هذا النص من قوله: "ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه ... إلخ" غير مذكور في التنقيح.

<<  <   >  >>