نواه به، وإلا لغو، ويصح من محجور عليها لفلس فى ذمتها (وهو طلقة بائنة إلا أن يقع بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة، ولا ينوي به طلاقًا فيكون فسخًا). لا ينقص به عدد الطلاق ولو لم ينو الخلع؛ لانها صريحة فيه.
وكناياته: باريتك وأبريتك وأبنتك. فمع السؤال والبذل يصح من غير نية، وإلا فلا بد فيها من نية الخلع ممن أتى بها منهما، وتعتبر الصيغة منهما فيقول: خلعتك ونحوه على كذا، وتقول: قبلت أو رضيت. وتصح ترجمة خلع بكل لغة من أهلها.
(وإن شرط الرجعة) أو الخيار (في الخلع) لم يصح الشرط، ويستحق المسمى فيه، ولا يصح تعليقه على شرط، فلو قال: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك لم يصح، وقيل: يصح. اختاره ابن حمدان.
(وإن خالعها بمحرم فكخلع بلا عوض) وإن كانا يعلمانه، وإلا صح وكان له بدله، وإن تخالع كافران بمحرم ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء له (وإن خالعها على رضاع ولده) مدة معينة (صح، فإن مات الولد رجع بأجرة باقي المدة) يومًا فيومًا، وإن أطلق فحولان أو بقيتهما، وكذا لو خالعته على كفالته أو نفقته مدة معينة إذا مات، ولا يعتبر قدر نفقة وصفتها بل يرجع إلى العرف والعادة، وكذا موت مرضعة وجفاف لبنها في أثنائها. (وإن خالع حاملًا على نفقة) حملها (صح وسقطت) نصًا، ولو خالعها فأبرته من نفقة حملها صح، ولا نفقة لها ولا للولد حتى يفطم، (وإن خالعها على حمل أمتها، أو ما تحمل أمتها، أو شجرتها فله ذلك، فإن لم تحملا) أرضته بشيء نصًا، والواجب ما يتناوله الاسم. (وإن قالت: اخلعني على) هذا الثوب الـ (ـمروي. فبان هرويًا) صح وليس له غيره، وإن خالعته على مروي في الذمة فأتته بهروى صح وخير (١) *.
(١)* قوله: (صح وخير) أي بين رده وأخذه مرويًا وبين إمساكه.