وطلاق معلق بعوض كخلع في الإبانة (فلو قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق. فأي وقت أعطته) على صفة يمكنه القبض (ألفًا) فأكثر وازنة بإحضاره ولو كانت ناقصة في العدد وإذنها في قبضه (طلقت) بائنًا وملكه وإن لم يقبضه (وطلقني واحدة بألف) أو على ألف أو ولك ألف ونحوه (فطلقها ثلاثا استحقـ) ـه، فلو قال: أنت طالق وطالق وطالق. بانت بالأولى، وإن ذكره عقيب الثانية بات بها والأولى رجعية، وقيل: تطلق ثلاثًا، وهو أظهر وأصح. (وإن قالت: اخلعني، أو طلقني بألف، أو على ألف) أو ولك ألف إن طلقتني، أو خالعتني أو إن طلقتني فلك علي ألف (ففعل بانت واستحق الألف) من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، وفي المحرر وغيره في المجلس، ولها أن ترجع قبل أن يجيبها، لكن لو سألته الخلع فطلقها لم يستحقه ووقع رجعيًا، ولو سألته الطلاق فخلعها لم يصح، (وإن كان له امرأتان) رشيدة وغير رشيدة (فقال: أنتما طالقتان بألف إن شئتما. فقالتا: قد شئنا لزم) الرشيدة (نصف الألف، وطلقت بائنًا، ورجع بالأخرى رجعيًا، ولا شيء عليها). وقوله لرشيدتين: أنتما طالقتان بألف. فقبلت واحدة طلقت بقسطها، وقول امرأتيه: طلقنا بألف. فطلق واحدة بانت بقسطها، ولو قالته إحداهما فرجعي ولا شيء له (وأنت طالق وعليك ألف، أو على ألف أو بألف) فقبلت في المجلس بانت واستحقه، وإلا وقع رجعيًا، وله الرجوع قبل قبولها ولا ينقلب بائنًا ببذلها الألف في المجلس بعد عدم قبولها.
(وإن عين للوكيل العوض فنقص) لم يصح الخلع، (وقال أبو بكر: يصح ويرجع على الوكيل بالنقص) ونص عليه، وهو أظهر، (وإن زاد وكيل المرأة (صح ولزمه الزيادة، (وإن تخالعا - تراجعا بما بينهما من حقوق) النكاح، (وعنه تسقط) بالسكوت عنها، ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه، ويحرم (١) * الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق، ولا يصح،
(١)* قوله: (ويحرم الخلع حيلة) لإسقاط يمين الطلاق، ولا يصح، قال في =