للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخر مملوك. (وإن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر. فولدت حيًا، ثم ميتًا، لم يعتق الأول)، وإن قال: أول ولد تلدينه، أو إذا ولدت ولدًا فهو حر. فولدت ميتًا ثم حيًا لم يعتق الحي، وأول أمة لي، أو امرأة تطلع حرة، أو طالق. فطلع الكل معًا عتق وطلق واحدة بقرعة، (ولا يتبع ولد معتقه بصفة أمه) إن حملته ووضعته بينهما كما قبل التعليق بلا خلاف.

(ولو قال لعبده: أنت حر وعليك ألف، أو على ألف. عتق في الأولى بلا شيء) وفي الثانية إن لم يقبل لم يعتق. ومثلها لو قال: على أن تعطيني ألفًا، أو بألف، أو بعتك نفسك بألف، أو قال لأمته: أعتقتك على أن تتزوجيني، وتأتي تتمتها.

(وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة) عتق بلا قبول، ولزمته الخدمة نصًا، وكذا لو استثنى نفعه مدة معلومة، فلو مات السيد في أثنائها رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة، ولو باعه نفسه بمال في يده صح وعتق، وله عليه الولاء.

(وإن قال: كل مملوك لي)، أو عبد، أو مماليكي، أو رقيقي (حر. عتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده) وعبيد عبده التاجر. ولو قال: عبدي، أو أمتي حر، أو زوجتي طالق. ولم ينو معينًا، عتق الكل، وطلق كل نسائه نصًا؛ لأنه مفرد مضاف فيعم.

(وإن أعتق عبدًا ثم أنسيه أخرج بالقرعة، فإن علم بعدها أن المعتق غيره عتق) وبطل عتق الأول، (وقيل: لا يبطل) كما لو كانت بحكم حاكم. (وإن أعتق جزءًا من عبده في مرضه، أو دبره وثلثه يحتمل جميعه عتق كله)، فلو مات العبد قبل سيده عتق بقدر ثلثه وكذا (لو أعتق شركًا له في عبده، أو دبره وثلثه يحتمل باقيه، وإن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة سيده) أقرع بينه وبين الحيين، وكذا الحكم لو أوصى بعتقهم فمات أحدهم بعده وقبل عتقهم، أو دبرهم، أو دبر بعضهم ووصى بعتق الباقين فمات أحدهم.

<<  <   >  >>