خرق عضوًا منه، أو حرقه بالنار. قاله المجد وغيره، أو استكرهه على الفاحشة. قاله الشيخ تقي الدين، أو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها. قاله ابن حمدان (عتق عليه) وله عليه الولاء. (وإن أعتق جزءًا من عبده معينًا) غير شعر وسن وظفر ونحوه (عتق كله. وإن أعتق) جميع عبد مشترك (أو نصيبه وهو موسر بقيمة باقية) يوم عتقه على ما ذكر في زكاة فطر. نصًا، (عتق كله) ويعتق على موسر ببعضه بقدره. نصًا، كما تقدم، (وإن أعتق كافر موسر نصيبه من مسلم) سرى إلى باقيه.
(وإن ادعى كل من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه، وهما معسران لم يعتق على واحد منهما). وللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق، أو مع أحدهما ويعتق نصيبه إن كان عدلًا.
(وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ، ولم يسر إلى نصيبه) إن كانا معسرين، أو كان البائع وحده معسرًا. (وإن عاد إليه من علق عتقه على صفة بعد خروجه عن ملكه) عادت (١) * الصفة مطلقًا.
(وإن قال: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، أو أنت حر بعد موتي بشهر) لم يصح في الأولى، وعنه يصح (ويعتق)، ولا يملك الورثة بيعه قبل فعله، كموصى به قبل قبوله، وصح في الثانية، كأخدم زيدًا سنة بعد موتي، ثم أنت حر، فلو أبرأه زيد من الخدمة عتق في الحال.
(وإن قال: إن ملكت فلانًا فهو حر، أو كل مملوك أملكه فهو حر) صح (وإن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر. عتق آخرهم) لكن لو ملك اثنين معًا، أو علق العتق على أول مملوك يملكه فملكهما جميعًا، أو قال لأمته: أول ولد تلدينه حر. فولدتهما معًا عتق واحد بقرعة، فإن ملك أمة حرم وطؤها حتى يملك غيرها، وكذا الثانية وهلم جرا، وأول مملوك اشتريه حر ولم يملك إلا واحدًا عتق، قلت: وكذا
(١)* قوله: (عادت الصفة مطلقًا) أي وجدت الصفة في حال زوال ملكه أوْ لا.