أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمًا (ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة، وعنه ما نواه (فإن لم ينو شيئًا فواحدة، ويقبل حكمًا، (وبالخفية ما (١) * نواه) مطلقًا، إلا في أنت طالق فواحدة عند القاضي والموفق، (وأنا منك بائن، أو حرام)، أو برئ لغو، (وأنت عليَّ حرام، أو ما أحل الله عليَّ حرام)، أو الحل عليَّ حرام. ظهار (ولو نوى الطلاق) لأنه صريح فيه (وما أحل الله عليّ أعني به الطلاق) تطلق (ثلاثا نصًا، وأنت عليَّ كالميتة والدم يقع ما نواه، فإن لم ينو شيئًا) فظهار، (ولفظة الأمر) كناية ظاهرة (والخيار كناية) خفية (فإن قبلت بلفظ الكناية ونوته، أو قالت: طلقت نفسي. وَقع)، وكذا وكيل فيما تقدم. (وإن اختلفا في رجوعه فقوله) ويقبل قوله أنه رجع قبل إيقاع وكيله. قاله الأصحاب. نقله في "المحرر"، ونص على أنه لا يقبل إلا ببينة، وجزم به في "الترغيب"، والأزجى، والشيخ تقي الدين، قال: وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه وهو أظهر. ووجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - تخيير نسائه.
(وطلق نفسك) على التراخي، وهو توكيل يبطل برجوعه، ولها أن تطلق ثلاثًا في طلاقك بيدك ووكلتك فيه، ومميز ومميزة كبالغين في ذلك كله نصًا (ووهبتك لأهلك، أو لنفسك فمع القبول واحدة) رجعية، وإلا لغو كبيعها لغيره نصًا. وتعتبر نية واهب وموهوب ويقع أقلهما، وإن نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق في الحال وقع، ولفظ أمر واختيار وطلاق للتراخي في حق وكيل. ومن طلق في قلبه لم يقع. نقل ابن هانئ لا يلزمه ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه، فظاهره يقع ولو لم يسمعه بخلاف القراءة في الصلاة.
[باب صريح الطلاق وكنايته]
(١) * قوله: (ما نواه مطلقًا) أي من العدد في الغضب والرضا.