تراض لم يرده وإلا رده، وقياسه نكاح فسخ لفقد كفاية أو عيب فترده لا لردة ورضاع ومخالعة (وإن اختلف زوجان في قدر صداق فقول زوج بيمينه، وعنه قول مدعي مهر مثل) بيمينه، (فإن ادعى أقل منه وادعت أكثر منه رد إليه) بيمين، وكذا لو اختلف ورثتهما، أو الزوج وولي صغيرة في قدره (أو اختلف زوجان في عينه)، أو صفته، أو جنسه لكن على رواية قبول قول من يدعي مهر المثل الواجب القيمة لا شيء من المعينين لئلَا يملكها ما تنكره.
(وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ (١) *) بالزائد مطلقًا، وتلحق الزيادة بعد العقد بالمهر فيما يقرره وينصفه نصًا، وتملك الزيادة من حينها، وزيادة مهر أمة بعد عتقها لها نصًا، (ولو قال: هو عقد أسررته ثم أظهرته. فقالت: عقدان) بينهما فرقة (فقولها) وإن اتفقا قبل العقد على مهر، وعقداه بأكثر منه تجملا، فالمهر ما وقع العقد عليه، ونص أنها تفي بما وعدت به وشرطته.
(وتفويض بضع أن يزوج أب ابنته) المجبرة أو غيرها بإذنها (بغير مهر، وإن تراضيا على فرضه جاز) وإلا فرضه حاكم بقدره، فإذا فرضه لزمها فرضه كحكمه، فدل على أن ثبوت سبب المطالبة كتقدير أجرة المثل والنفقة ونحوه حكم فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب.
والمتعة) ما يجب لحركة، أو سيد أمة على زوج بطلاقه قبل الدخول لمن لم يسم لها مهر (٢) * مطلقًا، (ومهر مثل معتبر بمن يساويها) من جميع أقاربه (كأم
= هي أنه قال هبة، فينغي أن يحلف كل واحد منهما، ويتراجعان بما لكل واحد.
(١) * قوله: (أخذ بالزوائد مطلقًا) أي سواء كان السر أو العلانية.
(٢) * قوله: (مهر مطلقًا) أي لم يسم لها مهر صحيح ولا فاسد، أما إن سمى لها صحيح فإنه ينتصف، وإن سمى لها فاسد من خمر وخنزير أو تعليم قرآن حيث فسدت التسمية ففيه روايتان، أحدهما: لها نصف مهر لمثل، وهو المذهب. جزم به في الخرقي وابن رزين في شرحه واختاره الشيرازي والموفق والشارح، والرواية الأخرى: لا يجب إلا المتعة. نصره القاضي وأصحابه، واختاره المجد وابن حمدان والناظم وغيرهم.