ويقرره كاملًا موت وقتل) نصًا، وقيل لا إن قتلته، وهو أظهر، ووطؤها في فرج ولو دبرًا لا ميتة (١) *. ذكره أبو المعالي وغيره، وطلاق في مرض موت قبل دخوله وخلوة بها، عن مميز (٢) * وبالغ مطلقًا (١) ولو أعمى ونائمًا مع علمه، ولم تمنعه أن يطأ مثله بمن يوطأ مثلها، ولا تقبل دعواه عدم علمه بها ولو كان أعمى نصًا، ولو كان بهما أو بأحدهما مانع حسي أو شرعي، ولمس ونظر إلى فرجها لشهوة حتى تقبيلها بحضرة الناس نصًا، وهدية (٣) * زوج ليست من المهر نصًا، فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. ذكره الشيخ تقي الدين، وقال: ما قبض بسبب النكاح فكمهر، وما كتب فيه المهر لها ولو طلقت. انتهى.
ولو فسح لفقد كفاية قبل الدخول رد إليه الكل ولو هدية نصًا، وكذا في فرقة اختيارية مسقطة للمهر، وأما فسخ مقرر له، أو لنصفه فتثبت معه الهدية، ومن أخذ بسبب عقد كدلالة ونحوه فقال ابن عقيل: إن فسخ بيع بإقالة ونحوها مما يقف على
(١)* قوله: (لا ميتة) أي لا يستقر الصداق كاملًا بوطء الزوجة بعد موتها، ولا حاجة إلى استثناء ذلك، لأن الصداق قد استقر بموتها قبل وطئه.
(٢) * قوله: (مميز وبالغ مطلقًا) أعني سواء كان المميز والبالغ ذكرًا أو أنثى أو خنثى أو أعمى نصًا.
(٣) * قوله: (وهدية زوج ليست من المهر نصًا) فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. ذكره الشيخ تقي الدين، وقال: ما قبض بسبب النكاح فكمهر، وما كتب فيه المهر فلها ولو طلقت. انتهى، ولو دفع إليها ألفًا ثم اختلفا فقال: دفعتها إليك صداقًا، وقالت: بل هبة. كان اختلافهما في نيته كأنها قالت: قصدت الهبة وقال قصدت دفع الصداق، فالقول قول الزوج بلا يمين؛ لأنه أعلم بما نواه، ولا اطلاع للمرأة على نيته، وإن اختلفا في لفظه فقالت قد قلت: خذي هذا هبة أو هدية فالقول قوله مع يمينه؛ لأنها تدعي عليه عقدًا وهو ينكره، لكن إن كان المدفوع من غير جنس الواجب كأن أصدقها دراهم فدفع إليها عرضًا، ثم اختلفا، وحلف أنه دفع إليها ذلك من صداقها، فللمرأة رد العرض، ثم قال وهذه الرواية إذا لم يخبرهم أنه صداق، فأما إذا ادعى أنه احتسب به من الصداق، وادعت=
(١)(ح): قوله: "مميز وبالغ مطلقًا" أعني سواء كان المميز والبالغ ذكر أو أنثى.