شفعة رجع في المثلى بنصف مثله وفي غيره بنصف قيمته يوم العقد) إن كان متميزًا وغيره يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض، (وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق) ضمنت (١) * نقصه مطلقًا (١)، (وعنه الأب الذي بيده عقدة النكاح فله العفو (٢) عن نصف مهر ابنته الصغيرة) والمجنونة لا ابنه (إذا طلقت قبل الدخول، وإن ارتدت من وهبته، أو أبرأته قبل الدخول) رجع بجميعه.
(ويتنصف (٢) * بخلع) مطلقًا ولو بسؤالها.
(وفرقة اللعان) تسقط (٣) * كل المهر.
ويتنصف (بشراء زوج لزوجته) ولو من مستحق مهرها (وشرائها له،
=" الإنصاف" والتنقيح في باب الشفعة، والوجه الآخر: تجب، فعلى المذهب حيث قلنا لا تجب فليس للشريك أخذه بالشفعة، فيبطل حكم هذه المسألة.
والوجه الآخر: تجب فعليه يرجع الزوج بقيمة نصفه إذا طلق قبل الدخول وهذا الذي مشى عليه المنقح. هنا وهو خلاف المذهب، فحصل في تصحيحه تناقض بسبب ذلك، وقيد في "المغني" و"الشرح" و"تصحيح الفروع" الرجوع بهذا القول الضعيف إن قيل به.
(١) * قوله: (ضمنت نقصه مطلقًا) أي سواء منعته من أخذه أو لا.
(٢) * قوله: (وينتصف بخلع مطلقًا)، أي سألته الخلع أوأجنبي.
(٣) * قوله: (تسقط كل المهر) والمتعة كما لو فسخ الزوج لفوات شرط فيها، بأن شرطها مسلمة فبانت كتابية، ونحو ذلك من الشروط المذكورة في باب الشروط والعيوب.
(١)(ح): قوله: "مطلقًا" أعني سواء منعته من أخذه أو لا.
(٢)(ح): قوله: "فله العفو عن مهر ابنته الصغيرة" شمل الثيب والبكر، وتخرج البكر البالغة، وهذا المذهب وعلى [] * فقدمه فى "الفروع" واشترط في "المغني" وا"لكافي" و"الشرح": كونها بكرًا صغيرة، واشترط في [] * ومن تبعه البكارة فقط، فشمل البكر الكبيرة، وخرج الثيب الصغيرة.