للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تزوج عبد بإذن سيده صح) وتعلق (صداق) ونفقة وكسوة ومسكن (بذمة سيده) نصًا، (وبغير إذن لا يصح) نصًا، (ويجب) بوطئها (في رقبته مهر مثل، وإن زوجه أمته) وجب مهر مثل ويتبعه به بعد عتقه نصًا (وإن زوجه حرة) وصح (ثم باعه لها ضمن في الذمة)، فإن كان المهر وثمنه من جنس تقاصا بشرطه وتقدمت المقاصة، وإن قلنا تتعلق برقبته (تحول صداقها أو نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه (وإن قلنا تتعلق بذمتيهما سقط؛ لأن دين القن يسقط بملكه والسيد تبع له؛ لأن تعلقه بذمته ضمانًا ويبقى الثمن له عليها، (وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده)، ويرجع سيد بنصفه إن كان قبل الدخول.

(وإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول) ملك نصفه قهرًا نصًا، إن كان باقيًا بصفته ولو النصف فقط، ويمنع بيع وهبة مقبوضة وعتق ورهن وكتابة، (وإن زاد الصداق زيادة منفصلة رجع في نصف الأصل والزيادة لها) ولو كانت ولد أمة، (وإن كانت متصلة) وهي غير محجور عليها (خيرت بين دفع نصفه زائدًا وبين دفع نصف قيمته يوم العقد) إن كان متميزًا، وغير المتميز له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه، والمحجور عليها لا تعطيه إلا نصف القيمة (وإن كان ناقصًا) بغير جناية عليه (خير زوج) غير محجور عليه (بين أخذه ناقصًا) ولا شيء له غيره (وبين) أخذ (نصف قيمته يوم العقد) إن كان متميزًا أو غيره يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض، وإن زاد من وجه ونقص من وجه فلكل منهما الخيار، وكذا حمل أمة، وفي البهيمة زيادة ما لم يفسد اللحم، وزرع وغرس نقص للأرض (وإن كان تالفًا، أو مستحقًا (١) * بدين، أو

(١)* قوله: (أو مستحقًا بشفعة) مثال استحقاقه بشفعة أن يصدقها شقصاً يؤخذ بالشفعة ثم انتزعه الشفيع منها، واستغنى المصنف عن تمام ما في هذه المقالة، كذا قال في المقنع والفروع وغيرهما. فظاهره أنه يجوز أخذ الشقص الذي جعل صدقًا بالشفعة، وهو مبني على أن الشفعة هل تجب فيه أو لا تجب؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا تجب، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وصححه في=

<<  <   >  >>