(وقوله لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك. فأعتقته)، أو قالت: أعتقتك على أن تتزوج بي (يعتق مجانًا، ولو فرض الصداق مؤجلًا ولم يذكر محل الأجل) صح نصًا، (ومحله الفرقة، وإن تزوجها على عبد فخرج حرًا، أو مغصوبًا فلها قيمته) يوم العقد، (وعلى عصير فبان خمرًا) فلها مثل العصير، (وإن وجدت به عيبًا)، أو ناقصًا صفة شرطتها فكمبيع.
(وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها)، أو الكل له إن صح تملكه (صح، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها) في الأولى (بألف) وفي الثانية بقدر نصفه، ولا شيء على الأب إن قبضه مع النية، وقبله يأخذ من الباقي ما شاء بشرطه. (وإن زوجها غير أب بدون صداقها بغير إذنها وجب مهر المثل) ويكمله (١) * زوج (وقيل: ولي) نصًا، وهو أظهر.
(وإن زوج ابنه الصغير بأكثر (٢) * من مهر مثل) وكان معسرًا (صح) ولم يضمنه الأب، ولا يقبض (أب صداق ابنته) الرشيدة (ولو بكرًا إلا بإذنها، وإن
[كتاب الصداق]
(١) * قوله: (يكمله زوج) هذا صحيح لكن يضمنه الولي لتفريطه. ذكره في "المغني" و"الشرح" و"الفروع" وغيرهم، وفائدته: لو تعذر أخذ التكملة من الزوج فترجع على الولي؛ لأنه ضامن فعلى هذا إن أخذته من الولي فله الرجوع على الزوج كالضامن سواء. قال أحمد: أخاف أن يكون ضامنًا. يعني الولي، ويحتمل أن يكون مرادهم عكس ذلك وهو أن يكمله الزوج ويرجع به على الولي، وتعليلهم يدل عليه. قاله في "الشرح"، كما لو باع مالها يعني الولي بدون ثمنه مثله، والله أعلم.
قال الزركشي في "شرح الوجيز" وفيه نظر من وجهين: أحدهما: أنه قاسه على بيع ما لها بدون ثمن المثل وهناك لا يلزم المشتري قيمة السلعة ويضمنه الوكيل والولي، والثاني: أنه اعتمد على قول أحمد، والظاهر أن أحمد إنما أراد أن الولي يضمن ما نقص من مهر المثل لا أنه يضمنه الزوج في ذلك، والله أعلم.
(٢) * قوله: (بأكثر من مهر المثل) لو قال هنا: وبأكثر من مهر مثل كان أجود.