منه ومعاملته وقبول هديته وهبته ونحوه (فإن دعا الجفلى، أو دعاه ذمي) كره (١) * إجابتهما. وتسن (٢) * الإجابة دعوة في ثاني مرة، وتكره (٣) * في الثالثة.
(وسائر الدعوات) مباحة نصًا، غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره، وتقدما. (والإجابة إليها مستحبة) غير مأتم فيكره.
(وإن (٤) * دعاه اثنان أجاب) أسبقهما قولًا (فإن استويا أجاب أدينهما ثم أقربهما) رحمًا ثم (جوارًا)، ثم قرعة (وإن شاهد ستورًا معلقة فيها صور حيوان) كره الجلوس، ويكره (ستر حيطان) بستور (لا صور فيها، أو فيها صور غير حيوان) إن كانت غير حرير نصًا ولم تكن ضرورة من حر أو برد، ويحرم (٥) * بحرير والجلوس معه.
(ولا يباح أكل بغير إذن) صريح أو قرينة نصًا، ولو من بيت قريبه أو صديقه، (والدعاء إلى الوليمة)، أو تقديم (٦) * الطعام (إذن فيه) لا في الدخول، وقال الموفق وغيره: إذن فيه أيضًا، ولا يملكه بتقديمه إليه بل يملك على ملك صاحبه. وتسن (٧) * التسمية عليهما، والحمد إذا فرغ.
(١)* قوله: (كره إجابتهما) الأحسن أن يقال كرهت بالتاء.
(٢) * قوله: (وتسن الإجابة في ثاني مرة) أي في اليوم الثاني، وليست واجبة إلا في اليوم الأول.
(٣) * قوله: (وتكره في الثالث)، أي في اليوم الثالث.
(٤) * قوله: (فإن دعاه اثنان) إلى آخره، هذا مقيد بما إذا دعياه إلى وليمتين في وقت واحد، وأما إن كان في وقتين وأمكن إتيانهما فإنه يحتاج إلى إجابة الاثنين السابق واللاحق وكان ينبغي التقييد بذلك.
(٥) * قوله: (ويحرم بحرير) أي ستر الحيطان به، وكذا تعليقه كشخانة وناموسية، وتقدم في كلامه في ستر العورة.
(٦) * قوله: (تقديم الطعام أذن فيه) صحيح فلا تكره المبادرة إلى الأكل إلا إذا لم يكملوا وضع الطعام، أو كانوا في انتظار من يأتي إليه.
(٧) * (وتسن التسمية عليهما) كأنه يعني الأكل والشرب، لكن لم يتقدم للشرب ذكر لا في "المقنع" ولا في "التنقيح".