ذكر ولم يعد حتى أدركه، فإن عاد أو لم يعلم لم تبطل، والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمامه، فإن وافقه كره، وفي أقوالها إن كبر لإحرام معه، أو قبل تمامه لم تنعقد، وإن سلم قبله عمدا بلا عذر بطلت، لا سهوا فيعيده بعده، وإلا بطلت، ومعه يكره، ولا يكره سبقه بقول غيرهما، (وإن) سبقه بركن بأن (ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا) بطلت صلاته (١) نصا، (وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة) إن لم يأت بما فاته مع إمامه، (وعنه لا) كركن غير ركوع، (وإن) سبقه بركنين بأن (ركع ورفع قبل ركوعه) وهوى إلى السجود (قبل رفعه صحت صلاة جاهل وناس وبطلت الركعة) قال ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع وغيرهم: ما لم يأت بذلك مع إمامه.
وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فالكسابق به، ولعذر يفعله ويلحقه وتصح الركعة، وإلا فلا تصح، وإن تخلف بركنين بطلت، ولعذر كنوم وسهو وزحام إن امن فوت الركعة الثاني أتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته، وإلا تبعه ولغت ركعته والتي تليها عوضها، ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى، وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود، فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة، (ويسن (١) * للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها) إذا لم يؤثر المأموم التطويل، ويكره (٢) *
(١)* قوله: (ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها إذا لم يؤثر المأموم التطويل) مفهومه فإن آثر المأموم التطويل استحب، قال في "الرعاية" إلا أن يؤثر المأموم وعددهم محصور، وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلا، وأما إذا كان كثيرا فلا يخلو ممن له عذر. هذا معنى كلام الرعاية.
(٢) * قوله: ويكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن) قال الشيخ تقي الدين: يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه، وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وقال: ينبغي له أن يفعل غالبا ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله غالبا =
(١)(ح): وإنما اختص البطلان بالركوع دون السجود والقيام والقعو؛ لأنه الذي تحصل به الركعة وتفوت بفواته، فجاز أن يختص بطلان الصلاة بالسبق به، والله أعلم.