للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن (وتطويل) (١) * قراءة (أولى أكثر من الثانية) نصا، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني فالثانية أطول، وصلاة جمعة بسبح والغاشية، ويسن (انتظار داخل وهو في ركوع) أو غيره إن لم يشق على مأموم نصا.

واستئذان أمته إلى المسجد (كامرأته). وللأب منع ابنته إن خشي فتنة أو ضررا ومنعها من الانفراد، فإن لم يكن أب فأوليازها المحارم ويأتي.

(والأولى بالإمامة) الأجود قراءة الأفقه، ثم الأجود قراءة الفقيه، (ثم الأقرأ)، ثم الأكثر قرآنان الأفقه، ثم الأكثر قرآنا الفقيه، ثم القارئ الأفقه، ثم القارئ الفقيه، ثم القارئ العالم فقه صلاته (ثم الأفقه)، ولو كان أحد الفقيهين أفقه أو أعلم بأحكام الصلاة قدم، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، (ثم الأسن)، ثم الأشرف وهو القرشي، فيقدم (٢) * بنو هاشم، ثم قريش، (ثم الأقدم هجرة) بنفسه، والسبق بالإسلام كالهجرة (ثم الأتقى) والأورع (ثم قرعة. وصاحب البيت وإمام المسجد) ولو عبدا (أحق إلا من ذي سلطان) فيهما نصا، وسيد في البيت (وحر أولى من عبد) ومبعض، وهو أولى من عبد (وحاضر وبصير) وحضري ومتوضئ ومعير ومستأجر (أولى) من ضدهم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه نصا، غير إمام مسجد، وصاحب بيت فيحرم وتقدم، ولا تصح (٣) * (إمامة فاسق) مطلقا إلا في صلاة جمعة إن تعذر فعلها خلف غيره، وكذا صلاة عيد، وإن خاف أذى صلى خلفه

= ويزيد وينقص للمصلحة كما كان عليه الصلاة والسلام يزيد وينقص أحيانا.

(١) * قوله: (وتطويل) معطوف على تخفيف الصلاة لا السرعة.

(٢) * قوله: (فيقدم بنو هاشم، ثم قريش) فرتب قريشا على بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، فصار كأنه قال: يقدم بنو هاشم، ثم بنو هاشم مع بقية قريش، فحصل التكرار في بني هاشم، ولو قال: يقدم بنو هاشم ثم بقية قريش. لسلم.

(٣) * قوله: (ولا تصح إمامة فاسق مطلقا) أي سواء كان من جهة الأفعال أو الاعتقاد.

<<  <   >  >>