للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأعاد، وإن صلى خلفه ونى الانفراد، ووافقه في الأفعال لم يعد، حتى ولو كانوا جماعة وصلوا خلفه بإمام، وتصح (خلف أقلف وأقطع اليدين)، أو رجلين، أو إحداهما مع الكراهة، وتصح (ممن به سلس بول ونحوه) بمثله فقط، (ولا تصح خلف عاجز عن ركوع) أ (وسجود) أ (وقعود) ونحوه، أو شرط إلا بمثله، ولا تصح خلف عاجز، (عن القيام إلا إمام الحي بشرطه) وهو كل إمام مسجد راتب (ويصلون وراءه جلوسا، وإن صلوا قياما) صحت، وإن ترك الإمام ركنا، أو شرطا عنده وحده عالما أعاد، وإن كان عند المأموم لم يعد، ومن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد، وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، وقيل: إن قوى الخلاف، وإلا أنكر، وهو أظهر، (ولا تصح إمامة امرأة لرجال) إلا في تراويح نصا عند أكثر المتقدمين إن كانت قارئة وهم أميون، وتقف خلفهم، وعنه: لا تصح. اختاره أكثر المتأخرين، وهو أظهر، وكذا خنثى، ولا تصح (إمامة) مميز (لبالغ في فرض) ولو وجبت عليه، وتصح (في نفل) وفي فرض بمثله.

(وإ، جهل إمام حدث نفسه هو ومأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده) إلا في الجمعة إذا كانوا بالإمام أربعين فإن صلاتهم لا تصح، وكذا لو كان أحد المأمومين محدثا فيها، (ولا تصح إمامة أمي، ولو أبدل حرفا لم تصح) إلا ضاد المغضوب، والضالين بظاء، فتصح.

(وتكره إمامة) كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى نصا، (وإن أحاله) عمدا (لم تصح) لكن له قراءة ما عجز عن إصلاحه في فرض القراءة، وما زاد تبطل بعمده، وإن أجاله جهلا، أو سهوا، أو لآفة صحت فلا تمنع إمامته، (وكره أن يؤم) أنثى أجنبية فأكثر (لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهونه) بحق نصا. (ولا بأس بإمامة ولد زنا)، ولقيط، ومنفي بلعان، وخصي (وجندي) وأعرابي نصا (إذا سلم دينهم) وصلحوا لها، (ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها) وعكسها،

<<  <   >  >>