وقاض ظهر يوم بقاض ظهر يوم آخر، ولا يصح (ائتمام مفترض بمتنفل) إلا إذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين نصا، ويصح عكسها، ولا يصح (ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر) أو غيرها ولا عكسه (والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام) إلا العراة فوسطا وجوبا وتقدم (١)، وإلا لمرأة إذا أمت نساء فيسن وقوفها وسطا ويأتي (٢). (وإن وقف مأموم قدام إمامه) ولو بإحرام (لم يصح) غير امرأة أمت رجالا في تراويح، وداخل الكعبة إذا تقابلا، أو جعل ظهره إلى ظهر إمامه، لا إن جعل ظهره إلى وجهه، وفيما إذا استدار الصف حولها والإمام عنها أبعد ممن هو في غير جهته، وفي شدة الخوف نصا، إذا أمكن المتابعة، والاعتبار بمؤخر القدم، وإن أم خنثى وقف عن يمينه، (وإن أم) رجل أو خنثى (امرأة وقفت خلفه)، فإن وقفت عن يمينه، أو يساره فكرجل في ظاهر كلامهم، (وإن اجتمع أنوع) سن تقديم (رجال) أحرار، ثم عبيد الأفضل فالأفضل، (ثم صبيان) كذلك، (ثم خناثي، ثم نساء) ويقجم من (الجنائز إلى الأمام)، وإلى القبلة في قبر حيث جاز (رجل) حر، ثم عبد، (ثم صبي) كذلك، (ثم خنثى، ثم امرأة) نصا حرة، ثم أمة ويأتي (٣) تتمته، (ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة) أو خنثى، (أو محدث)، أو نجسن أو مجنون (ففذّ، ومن وجد فرجة)، أو الصف غير مرصوص (وقف فيه، فإن لم يمكنه فله أن ينبه) بنحنحة، أو كلام، أو إشارة (من يقوم معه) ويتبعه، ويكره بجذبه نصا، (وإن صلى فذا ركعة) ولو امرأة خلف امرأة (لم يصح، وإذا كان المأموم يرى) الإمام، أو من (من وراءه) وكانا في المسجد لم يشترط اتصال الصفوف عرفا وصحت، كذا (إن لم يره) ولا (من وراءه) إن سمع التكبير، وإلا فلا، وكذا إن كانا خارجين عنه، أو المأموم وحده إذا رآه، أو من وراءه والحالة هذه ويسمع التكبير (لم تصح)، وإن كان بينهما نهر تجري في السفن، أو طريق، ولم تتصل فيه الصفوف إن صحت الصلاة فيه لم تصح، ومثله من بسفينة وإمامه في