كفه، ولا بأس بجعله مثقالا أو أكثر ما لم يخرج عن العادة، ويكره لبسه في سبابة ووسطى، ويباح (لرجلمن فضة حلية منطقة وجوشن وخوذة وخف وران) وهو شيء يلبس تحت الخف (وحمائل) ونحوها، ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره وتقدم (١).
= قال في "الإنصاف": وأكثر الناس يفعل ذلك. وقال عن القاضي: لو اتخذ لنفسه عدة خواتم ومناطق لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده.
قال ابن رجب:"فهذا يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد لأنه مخالف للعادة وهذا قد يختلف بإختلاف العوئد". انتهى.
قال في الفروع:"ولهذا ظاهر كلام جماعة لا زكاة في ذلك".
قال في "المستوعب" وغيره: لا زكاة في كل حلي أعد للاستعمال مباح قل أو كثر لرجل كان أو امرأة، ثم قال: وعلى هذين القولين يخرج جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا" آخر كلام الإنصاف، والأظهر الجواز وعدم الزكاة في ذلك إلا على قول من منع من أصحابنا تحلي النساء بأكثر من ألف مثقال، وأن فيه الزكاة، والمذهب خلافه فهنا مثله، ويحرم أن ينقش على الخاتم صورة حيوان، وأن يلبسه وهي عليه رجلا كان أو امرأة.
تنبيه: وفص الخاتم إن كان ذهبا وكان يسيرا ففيه وجهان، والمذهب الإباحة.