للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وإن شك في مغشوش خير من سبك وإخراج) قدر زكاة بيقين، ويعرف (١) * قدر غشه بوضع ذهب خالص زنة مغشوش في ماء ثم فضة كذلك وهي أضخم، ثم مغشوش ويعلم علو الماء ويمسح بين كل علامتين، فمع استواء الممسوحين نصفه ذهب ونصفه فضة، ومع زيادة ونقص بحسابه، (ويخرج عن جيد صحيح)، ورديء (من جنسه)، ومن كل نوع بحصته، وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل، (وإن أخرج) عن الأعلى (مكسرا أو بهرجا) وهو الرديء (زاد قدر ما بينهما من الفضل نصا)، ويضم (أحد النقدين إلى الآخر) ويخرج (عنه، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما) وإليهما في تكميل النصاب، (ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال) أو إعارة ولو ممن يحرم عليه لا فارا منها، (وما كان من مباح الصناعة فالاعتبار في النصاب بوزنه)، إلا المعد للتجارة ولو نقدا فالاعتبار بقيمته نصا، فيقوّم النقد بنقد آخر إن كان أحظَّ للفقراء، أو نقص عن نصابه؛ لأنه عرض، (ويباح) لذكر (خاتم فضة)، وفي خنصر يسار أفضل نصا، ويجعل (٢) * فصه مما يلي

(١)* قوله: (ويعرف قدر غشه إلى آخره) بيانه إذا أريد أن يعرف قدر الغش حقيقة أن يوضع ماء في إناء، والأولى أن يكون هذا الإناء ضيقا، ويتعين أن يكون أعلاه وأسفله متساويين في الضيق والسعة كقصبة ونحوها، ثم يوضع في الإناء ذهب خالص بوزن المغشوش، ثم يعلم علو الماء بعلامة، ثم يرفع الذهب، ثم يوضع بدله فضة خالصة، ثم يرفعها، ثم يضع المغشوش، ثم يعلم علو الماء، ثم يمسح ما بين العلامة الوسطى والعليا وما بين الوسطى والسفلى، فإن كان الممسوحان سواء فنصف المغشوش ذهب ونصفه فضة، وإن زاد أو نقص فبحسابه، فلو كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثي ما بين العلامتين، وما بين الوسطى إلى السفلى ثلثه كانت الفضة الثلثين والذهب الثلث، وبالعكس الفضة الثلث والذهب الثلثان.

(٢) * قوله: (ويجعل فصه مما يلي كفه) أي استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهو قي الصحيحين، وكان ابن عباس يجعله مما يلي ظهر كفه، رواه أبو داود، وكذا علي بن عبدالله بن جعفر كان يفعله. رواه أبوزرعة الدمشقي.

<<  <   >  >>