للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد) مسافة قصر (آمن) هو والطريق (ليسكنه فأب أحق، وإن كان قريبًا) للسكنى فأم أحق (وإن كان بعيدًا)، أو قريبًا لحاجة ثم يعود فمقيم أولى.

(وإذا بلغ الغلام سبع سنين) عاقلًا (خير بين أبويه، فإن لم يختر أحدهما)، أو اختارهما (أقرع)، فإن بلغ رشيدًا كان حيث شاء (فإن استوى اثنان) فأكثر (فيها أقرع) ما لم يبلغ سبعًا فإذا بلغها ولو أنثى خير، وسائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كأب عند عدمه، أو عدم أهليته في التخيير والإقامة والنقلة إذا كان محرمًا للجارية كما تقدم، وسائر النساء المستحقات لها كأم في ذلك.

(وتكون بنت سبع عند أب) إلى بلوغ، وبعده إلى الزفاف وجوبًا، ويمنعها من الانفراد، وكذا من يقوم مقامه، وتقدم، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، (ولا تمنع أم من زيارتها) ما لم يخف منها، ولها زيارة أمها إذا مرضت، والمعتوه ولو أنثى عند (١) * أمه مطلقًا.

[باب الحضانة]

(١) * قوله: (عند أمه مطلقًا)، أي قبل البلوغ وبعده، والله أعلم.

<<  <   >  >>