(وأنت (١) * طالق إذا رأيت الهلال) أو عند رأسه (تطلق) بإكمال العدة، أو (إذا رؤي) بعد الغروب (إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها) ويقبل حكمًا، وهو هلال إلى الثالثة ثم يقمر (ومن أخبرتني بقدوم زيد) كمن (بشرتني بقدومه. وإن حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا) أو جاهلًا (حنث في طلاق وعتاق فقط)، وإن فعله مكرهًا لم يحنث نصًا، ومن يمتنع بيمينه ويقصد منعه كهو فيهن، وإن فعله في جنونه أو نومه لم يحنث. وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرهًا أو ناسيًا لم يحنث، وإن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فكمن حلف على مستقبل وفعله ناسيًا يحنث في طلاق وعتاق فقط.
(وإن حلف لا يدخل على فلان بيتًا، أو لا يكلمه، أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل بيتًا هو فيه، أو سلم على قوم هو فيهم) أو عليه (ولم يعلم، أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئًا، أو أحاله بحقه ففارقه ظنًا أنه بر حنث) إلا في السلام والكلام. وإن علم به في السلام ولم ينوه ولم يستثنه بقلبه حنث (وإن حلف لا يفعل شيئًا)، أو على من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة وقصد منعه ولا نية ولا سبب ولا قرينة (ففعل بعضه لم يحنث، وإن حلف لا يدخل دارًا، فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه) أو لا يبيع عبده ولا يهبه، فباع، أو وهب بعضه لم يحنث، (وإن حلف لا يلبس ثوبًا اشتراه زيد، أو نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه زيد، فلبس ثوبًا نسجه هو وغيره، أو اشترياه، أو أكل من طعام طبخاه) حنث (وإن اشترى غيره شيئًا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه حنث) وإلا فلا.
(١)* قوله: (وأنت طالق إذا رأيت الهلال) وإن قال: إن رأيت زيدًا فأنت طالق. فرأته حيًا أو ميتًا أو في ماء أو زجاج شفاف طلقت إلا مع نيته أو قرينة، وإن رأت خياله في الماء أو مرآة فلا، وفي مجالستها له وهي عمياء وجهان.