أخرى فواحدة، وإن أعاده ثلاثًا فثلاث) إن لم يقصد به إفهامها، وتبين غير مدخول بها بطلقة، ولم تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام (وإن كلمتك فأنت طالق. فتحققي ذلك، أو زجرها فقال تنحي، أو اسكتي)، أو مرِّي ونحوه (أو قال: إن قمت فأنت طالق. طلقت) ما لم ينو غيره، (ويحتمل أن لا يحنث بكلام متصل بيمينه) وهو أظهر (وإن كلمت فلانًا فأنت طالق، فأشارت إليه) أو كلمته وهي مجنونة لم تطلق.
(وأنت طالق إن شئت ونحوه، فشاءت) ولو مكرهة (١)، (طلقت) حتى ولو رجع قبل مشيئتها، (وأنت طالق إن شاء زيد، فخرس) وفهمت إشارته بها فكنطقه، (وإن شاء وهو سكران) فكطلاقه، وقيل لا تطلق هنا، وهو أظهر (وأنت طالق إلا أن يشاء زيد، فمات، أو جن طلقت) في الحال، (وإن خرس) وفهمت إشارته فكنطقه.
(وأنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد) أو تشائي (ثلاثًا)، أو ثلاثًا إلا أن يشاء أو تشائي واحدة (فشاء) أو شاءت الثلاث أو الواحدة وقعت، (وقيل لا تطلق) بحال، فإن لم يشأ، أو شاء أقل من ثلاث فواحدة في الأولى، (وأنت طالق إن لم يشأ الله) أو ما لم يشأ الله تطلق، (وإن دخلت الدار فأنت طالق) أو حرة (إن شاء الله) أو أنت طالق، أو حرة إن دخلت الدار إن شاء الله، فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع، وإلا وقع. وفيها سبع طرق للأصحاب في "الإنصاف".
(وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته، وقال: أردت الشرط) قبل حكمًا، (وإن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار، أو إن كنت تحبينه بقلبك فأنت طلاق. فقالت: أنا أحبه) لم تطلق إن قالت: كذبت، وكذا إن كنت تبغضين الجَنَّة أو الحياة ونحوه. وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم، ويصح بالموت.
[باب تعليق الطلاق بالشروط]
(١) * قوله: (ولو مكرهة) نسخ التنقيح كلها: ولو مكرهة. وهي سبقة قلم، والصواب ولو كارهة كما كتبته في نسخة تنقيح لي فليعلم ذلك.