من حين اليمين) إلا أن يطأ بعد اليمين وتلده لستة أشهر فأكثر من أول وطئه فلا تطلق. (وإن لم تكوني حاملًا بالعكس) ويحرم (وطؤها قبل استبرائها) في المسألتين، وزوال الريبة، أو ظهور حمل في الثانية (إن كان الطلاق بائنًا) ويحصل استبراء بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها، (وإن كانت حاملًا بذكر فواحدة، وبأنثى فثنتان، فولدتهما فثلاث)، وإن ولدت ذكرين فطلقة، قلت: ويحتمل أنها لا تطلق، وإذا علقه على الولادة، فألقت ما تصير به الأمة أم ولد وقع ويقبل قوله في عدم الولادة، (وإن ولدت فواحدة وأنثي فثنتان، فولدت ذكرا ثم أنتي طلقت بالأول وبانت بالثاني)، ولم تطلق به كأنت طالق مع انقضاء عدتك، (وإن طلقتك فأنت طالق) فطلقها بائنًا لم تقع المعلقة، كإن خلعتك فأنت طالق لم تطلق به وتقدم (١)، (وكلما طلقتك فأنت طالق فثنتان) لمدخول بها ولغيرها واحدة وهي المنجزة.
(وكلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم وقع بمباشرة أو سبب فثلاث)(٢) إن وقعت الأولى والثانية رجعتين، ويقع في السريحة (ثلاثًا) واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله قبله، وغير مدخول بها واحدة وهي المنجزة (وكلما طلقت واحدة فعبد حر إلى آخره فطلقهن معًا) أو لا (عتق خمسة عشر عبدًا، وقيل: عشرة) كإن بدل كلما، وقيل: يعتق بإن أربعة، وهي أظهر (وإذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها الكتاب) كاملًا ولم ينمح ذكر الطلاق (فثنتان، فإن أراد إنك طالق بالطلاق الأول) قبل حكمًا (وإذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قالت أنت طالق إن قمت، أو دخلت الدار. طلقت في الحال)، وكذا كل شرط فيه حث، أو منع، أو تصديق، أو خبر، أو تكذيبه سوى تعليقه بمشيئتها أو حيض أو طهر (وأنت طالق إذا طلعت الشمس، أو قدم الحاج) فشرط محض لا حلف (وإن حلفت بطلاقك، أو كلمتك فأنت طالق. وأعاده مرّة
(١) (ح): تقدم في باب الشروط في البيع.
(٢)(ح): وإن طلقها رجعيًا أو علقه بالقيام ثم بوقوع الطلاق فقامت فثنتان فيهما، وإن زاد: ثم إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم نجزه فواحدة بالمباشرة واثنتان بالوقوع والإيقاع.