الله نذر تبرر، ويحرم (١) * (بيع مصحف)، ولا يصح لكافر، وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه، ولا يكره (شراؤه) استنقاذا (وإبداله) لمسلم، (ولا) يصح (بيع حشرات) إلا علقا لمص دم ودودا لصيد سمك، ولا (٢) * (ميتة) مطلقا، إلا سمكا وجرادا ونحوهما، ويجوز (استصباح بدهن) متنـ (ـجس) في غير مسجد لا نجس العين (ويشترط ملكه له) ولو لم يعلمه (وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه) صح إن لم يسمه في العقد، وإلا فلا، وعلى الصحة (إن أجازه من اشترى له ملكه) من حين العقد (وإلا لزم من اشتراه) فيقع الشراء له، (ولا) يصح (بيع) معين (ولا يملكه)، بل هو موصوف غير معين بشرط قبضه، أو قبض ثمنه في مجلس عقد، كسلم.
(ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم إلا) إذا رأى الإمام فيه مصلحة، أو باع غيره وحكم به حاكم فيصح. قاله الموفق وغيره و (المساكن، ولا) يصح (بيع رباع مكة) والحرم وهي المنازل (ولا إجارتهـ) ـما؛ لأنها فتحت عنوة، ولا (بيع كل ما عد، ولا ما في معادن جارية، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك) ونحوه، لأنه لا يملكه بملك الأرض إن لم يحزه، ويحرم (دخول ملك غيره بغير إذنه) لأجل ما فيها من كلأ ونحوه إن كان محوطا عليه، وإلا جاز بلا ضرر نصا، ولو استأذنه حرم منعه إن لم يحصل ضرر، والطلول التي تجني منها النحل كالكلأ وأولى.
(ولا) يصح (بيع آبق)، وعنه يصح لقادر على تحصيله، فلو عجز كان له الفسخ كمـ (ـغصوب)، وهو أظهر، ولا بيع (طير في الهواء) أو غيره (وسمكك في ماء) إلا ما يمكن أخذه من ماء أو مكان مغلق، ولو طال فيصح، (ويشترط)(٣) * رؤية متعاقدين له مقارنة لجميعه أو بعضه إذ دلت على بقيته نصا، وإلا فلا، وما عرف
(١)* قوله: (يحرم) ولا يصح بيعه لمسلم ولا لكافر، وقد يفهم من كلام المنقح أنه يصح بيعه للمسلم مع التحريم، وليس بمراد، لكن الشراء استنقاذا جائز للمسلم فقط، كما يصح شراء الأسير.
(٢) * قوله: (ولا ميتة مطلقا) أي ولو لمضطر.
(٣) * قوله: (ويشترط رؤية المتعاقدين له) مقارنة لجميعه أو بعضه إذا دلت على =