للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بلمسه، أو شمه، أو ذوقه فكرؤيته (أو وصفه بما يكفي في سلم) إن صح السلم فيه فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله (ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ) على التراخي ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا كسوم ونحوه (وعنه يصح بيع ما لم يره ولم يوصف له، أو رآه ولم يعلم ما هو، أو ذكر له ما لا يكفي في سلم) إن ذكر جنسه (ولمشتر خيار الرؤية) وفسخ العقد قبلها لا إمضاؤه، ولبائع الخيار أيضا فيما لم يره (وإن رآه ثم عقد عليه بزمن لا يتغير فيه) يقينا أو (ظاهرا صح)، وإن كان يفسد فيه، أو يتغير يقينا، أو ظاهرا، أو شكا لم يصح، وقيل: يصح مع الشك، وهو أظهر. (وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح) إن تساوت أجزاؤها وكانت أكثر من قفيز، وكذا رطل من دن، أو من زبرة حديد، ونحوه، وإن تلفت إلا واحدا فهو المبيع، ولو فرق فقراتها وباع واحدا مبهما مع تساوي أجزائها صح، وإلا فلا، (وإن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح) إن جهلا قفزانها، وإلا صح، ويصح بيعها جزافا مع جهلهما نصا، أو علمهما، ومع علم بائع وحده يحرم نصا، ويصح، ولمشتر الرد، وكذا علم مشتر وحده ولبائع الفسخ (ولا يصح بيع جريب من أرض) ولا ذراع من ثوب مبهما (لم يعلما) ذرعهما، ولا عشرة أذرع، ويعين الابتداء فقط نصا، كبيع نصف داره التي تليه قاله المجد.

(وإن باع حيوانا مأكولا واستثنى حمله) منه أو من أمه، (أو شحمه)، أو رطل لحم، أو شحم (لم يصح، وإن استثنى رأسه وجلده وأطرافه صح) نصا، لكن إن أبى مشتر ذبحه لم يجبر، وتلزمه قيمة ذلك تقريبا. نص عليهما، ولو باع ذلك مفردا لم يصح، ويصح بيع الكل بعد ذبحه ولو اللحم في جلده، ومطلق البيع يشمل الحمل تبعا (ويصح) بيع حامل بحر، و (بيع لوز ونحوه في قشرته)، لا فجل ونحوه قبل قلعه نصا، ولا معدن وحجارته والسلف فيها نصا، ولا ثوب مطوي، ولا غطاء قبل قبضه، ولا رقعة به (وتشترط معرفة ثمن) وأجرة في إجارة

= بقيته، قال في "الرعاية" كوجه الرقيق. انتهى، فيكفي ذلك في صحة البيع، ثم إن كان فيه عيب لم يره فله الخيار كغيره.

<<  <   >  >>