حال عقد ولو بمشاهدة، فيصح بوزن صنجة لا يعلمان وزنها، وبصبرة ثمنا، وبما بيع هذا الكيل، ونصه يصح بموضع فيه كيل معروف، وبنفقة عبده شهرا. ذكره القاضي واقتصر عليه في "القواعد"، فلو فسخ العقد رجع بقية المبيع عند تعذر معرفة الثمن، ولو أسرّا ثمنا بلا عقد ثم عقداه بآخر فالثمن الأول، ولو عقدا سرّا بثمن وعلانية بأكثر فكنكاح. ذكره الحلواني واقتصر عليه في "الفروع". قلت: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار، وإلا فالأول (وإن باعه سلعة برقمها، أو بما باع به فلان لم يصح) إذا كان مجهولا ولو عند أحدهما.
(ولا يصح بدينار مطلق وفي البلد نقود) متساوية رواجا، (فإن كان فيه نقد) أو نقود وأحدهما غالب صح وصرف إليه. (وإن قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو احد عشرة مكسرة، أو بعشرة نقدا، أو عشرين نسيئة، لم يصح) ما لم يتفرقا على أحدهما فيصح، ويصح بيع دهن ونحوه في ظرف معه موازنه كل رطل (١) * بكذا مطلقا، وإن احتسبا بزنة الظرف على مشتر وليس مبيعا، وعلما مبلغ كل منهما صح، وإلا فلا، وإن باعه جزافا بظرفه أو دونه، أو باعه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف صح.
(وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم) أو من الثوب كل ذراع بدرهم (أو بمائة درهم إلا دينارا، أو معلوما ومجهولا)، يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا (لم يصح)، وإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه.
(ولو باع مشاعا بينه وبين غيره، كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه) وله الأرش إن لم يكن عالما وأمسك فيما ينقص بالتفريق.
ذكره في "المغني" وغيره في الضمان.
(وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أ، خلا وخمرا) صفقة واحدة صح (في عبده وفي الخل بقسطه) ولمشتر الخيار، (وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد) صح نصا، وكذا لو باع عبديه لاثنين بثمن واحد لكل واحد
(١)* قوله: (كل رطل بكذا مطلقا) أي سواء علم مبلغ كل منهما أو لا.