منهما واحد، أو اشتراهما منهما أو من وكيلهما فيقسط الثمن على قدر القيمة وكذا الإجارة، (وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف) بثمن واحد صح فيهما نصا (ويقسط الثمن عليهما)، وكذا لو جمع بين بيع وخلع، أو بيع ونكاح، (وإن جمع بين كتابة وبيع بطل البيع) وصحت الكتابة.
(ولا يصح البيع) والشراء (ممن تلزمه الجمعة) ولو كان أحد المتعاقدين، أو وجد القبول (بعد ندائها) الذي عند المنبر. قلت: أو قبله لمن منزله بعيد، بحيث أنه يدركها إن لم تكن حاجة، كمضطر إلى طعام، أو شراب إذا وجده يباع، وعريان وجد سترة تباع، وكفن ميت، ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفسد بالتأخر، ووجود أبيه ونحوه يباع مع من لو تركه معه ذهب، وشراء مركوب لعاجز، أو ضرير لا يجد قائدا ونحوه، وكذا حكم ما لو تضايق وقت مكتوبة، ولو أمضى عقد بيع خيار صح، ويحرم مساومة ومناداة.
ولا يصح بيع) عنب، ولا (عصير لمتخذه خمرا، ولا سلاح) ونحوه (في فتنة، أو لأهل حرب) أو لقطاع طريق إذا علم ذلك ولو بقرائن، ولا مأكول، ومشروب، ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا، وأقداح لمن يشربه بها، وجوز وبيض ونحوهما لقمار، وأمة وغلام لمن عرف بوطء دبر أو غناء.
(ولا بيع عبد مسلم لكافر) إلا إن عتق عليه، ويحرم، ولا يصح (بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه) في مدة الخيارين، ويحرم سومه على سوم أخيه مع الرضى صريحا فقط، ويصح البيع، وكذا سوم إجارة. ذكره في "الانتصار"، واقتصر عليه في "الفروع"، وكذا استئجاره على إجارة أخيه. قاله الشيخ تقي الدين. وهو صحيح في مدة الخيار.
ولا يصح (بيع حاضر لباد بشروطه، و) منها أن (يقصده حاضر) عارف بالسعر، (ومن باع سلعة بنسيئة)، أو بثمن لم يقبضه (لم يجز)، ولم يصح (شراؤها) نصا (بأقل (١) * مما باعها) مطلقا ولو بعد حل أجله نصا. قلت: ولا
(١)* قوله: (بأقل مما باع مطلقا) أي بنقد أو بنسيئة.