(وإن كان الحد رجماً) لم يحفر (١) له مطلقاً (وسن بداءة شهود به) وحضورهم، ويجب حضور إمام أو نائبه ولو واحداً في زنا، (وإن ثبت بإقرار سن بداءة إمام) أو من يقيمه.
(ومتى رجع المقر بحد) زنا أو سرتة أو شرب قبله (عن إقراره قبل منه، وإن رجع في أثنائه أو هرب ترك)، فإن تمم عليه ضمن الراجح بالمال لا الهارب ولا قود. (وإن اجتمعت حدود الله تعالى ولم يكن فيها قتل وكانت من أجناس) وجب الابتداء (بالأخف فالأخف، وتستوفي حقوق آدمي كلها، ويبدأ بغير قتل) بالأخف فالأخف منها وجوباً، وكذا (لو اجتمعت مع حدود الله تعالى، ويبدأ بحق آدمي) لكن لو قتل وارتد، أو سرق وقطع يداً قتل وقطع لهما، وقيل للقود.
(ومن قتل أو أتى حداً خارج حرم) مكة (ثم لجأ إليه) هو أو حربي أو مرتد (لم يستوف منه فيه، وإن أتى حداً) أو ما يوجب قصاصاً. قاله الموفق وغيره (لم يسوف منه في أرض العدو).
[كتاب الحدود]
(١) * قوله: (لم يحفر له مطلقاً) أي سواء كان رجلاً أو امرأة، أو سواء ثبتت ببينة أو إقرار.