المجد: لا يقرر غيره، فإن قرر هو وإلا فهي للنازل. وقال الشيخ تقي الدين في إمام: يتعين المنزول له ويولى الناظر مستحقها شرعًا. وقال ابن القيم: ومن بيده أرض خراجية فهو أحق بها وورثته وليس للإِمام أخذها، وإن نزل عنها فالمنزول له أحق بها. قلت: وقريب منه ما صححه المصنف وغيره: لو آثر شخصًا بمكانه في الجمعة لم يكن لغيره سبق إليه؛ لأنه أقامه مقامه في استحقاقه، أشبه من تحجر مواتًا، أو سبق إليه وآثر به، وخالف ابن عقيل.
(وله إقطاع جلوس في طرق واسعة ورحبة مسجد) إن قيل أنها ليست منه (ويكون أحق بالجلوس فيها) ما لم يعد الإمام فيه، (وإن أطال الجلوس فيها) من غير إقطاع (أزيل، وإن سبق) إليه (اثنان) فأكثر، أو إلى خان مسبل، أو رباط، أو مدرسة، أو خانقاة ولم يتوقف فيها إلى تنزيل ناظر أقرع، ولا يمنع (إذا طال مقامه في معدن إذا سبق إليه)، وإن سبق إليه اثنان فأكثر وضاق المكان عن أحدهم جملة أقرع.
(وإن كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار) والأنهر الصغار (فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس حتى يصل المال إلى كعبه) نصًا، ثم من يليه كذلك إلى آخرهم، فإن لم يفضل عن الأول أو غيره شيء فلا شيء للباقي، فإن كانت أرض أحدهم مستعلية ومستفلة سقى كل واحدة على حدتها، ولو استوى اثنان في القرب اقتسما الماء على قدر الأرض إن أمكن وإلا أقرع، فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى القارع بقدر حقه.
(فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه) لم يمنع (ما لم يضر بأهل الشاربة منه) ولا يسقي قبلهم، ولو أحيى سابق في أسفله ثم آخر فوقه، ثم ثالث فوق الثاني سقى المحي أولًا ثم الثاني ثم الثالث، ولو كان الماء بنهر مملوك كحفر نهر صغير سيق الماء إليه من نهر كبير ملك، فلو كان لجماعة فبينهم على حسب العمل والنفقة، فإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته جاز، وإلا قسمه حاكم على قدر ملكهم فما حصل لأحدهم في ساقية تصرف فيه بما أحب، وأما النهر المشترك فليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك (وما حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد نقضه)، ولا إحياؤه ولو لم يحتج إليه، ولإمام (نقض ما حماه غيره من الأئمة) حتى هو، (وقيل لا يجوز) فعليه يملكه محييه.