(وإحياء أرض أن يحوطها بحائط) منيع نصًا (أو يجري لها ماء) إن كانت لا تزرع إلا به أو يحفر فيها بئرًا، أو يغرس فيها شجرًا نصًا، أو يمنع ماء (وحريم بئر عادية) وهي القديمة (خمسون ذراعًا، وغيرها خمس وعشرون) من كل جانب فيهما، وحريم عين وقناة خمسمائة ذراع نصًا، وحريم نهر من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاوية ونحوهما، وحريم شجر قدر مد أغصانها، وأرض لزرع ما تحتاجه لسقيها وربط دوابها وطرح سبخها ونحوه، وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب وممر إلى الباب، ولا حريم لدار محفوفه بملك ويتصرف كل منهم بحسب العادة.
(ومن تحجر مواتًا) بأن حفر بئرًا لم يصل ماؤها نصًا، أو (١) * سقى (٢) * شجرًا مباحًا وأصلحه ولم يركبه ونحوه، أو قطعه له إمام (لم يملكه وهو أحق به ووارثه ومن ينقله إليه، فإن لم يتم إحياؤه) وطالت المدة عرفًا (قيل له إما أن تحييه وإما أن تتركه) إن حصل متشوق للإِحياء، (فإن طلب المهلة أمهل (٣) * شهرين أو ثلاثة) أو أقل ما يراه الحاكم، (فإن أحياه غيره) في المدة الممهل فيها لم يملكه في الأصح، قال في الفروع: ويتوجه مثله من نزل عن وظيفة لزيد هل يقرر غيره؟ قال ابن أبي
[باب إحياء الموات]
(١) * قوله: (أو سقى شجرًا مباحًا وأصلحه ولم يركبه)، قال في "المغني" و"الشرح": كالزيتون والخروب المباح.
(٢) * قوله: (سقى) كذا في نسخ التنقيح وكل من ينقل عنه وغيره أي بالسين المهملة والقاف وهي تصحيف وغلط من الكتاب، وصوابه بالشين المعجمة والفاء المشددة أي قطع من الأغصان الكبيرة القديمة التي لا تصلح للتركيب والتطعيم ليستخلف أغصانًا جديدة تصلح للتركيب، وهذا هو الواقع في جبال الأرض المقدسة وغيرها كما شاهدناه نحن وغيرنا، فإنه ليس هناك ما يسقى به الزيتون والخروب.
(٣) * قوله: (أمهل شهرين أو ثلاثة) ظاهره سواء كان له عذر أو لم يكن، وقيده في المغني ومن تابعه كالحارثي وغيره بما إذا كان له عذر وإلا فلا يمهل.