وأيام التشريق، وإن قال سنة وأطلق ففي التتابع ما في شهر مطلق، ويأتي، ويصوم اثني عشر شهراً سوى رمضان وأيام النهي، ولو شرط التتابع فيقضي، وإن قال: سنة من الآن، أو من وقت كذا. فكمعينة، وإن نذر صوم الدهر لزمه، فإن أفطر كفّر فقط بغير صوم، ولا يدخل رمضان ويوم نهي ويقضي فطره منه لعذر (١)، ويصام لظهار ونحوه منه ويكفر مع صوم ظهار فقط.
(وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق) أيام التشريق (أفطر وقضى وكفر، وإن نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم نهاراً وهو مفطر قضى وكفر)، وإن قدم وهو صائم وكان قد بيت النية بخبر سمعه صح صومه وأجزأه، وإن نوى حين قدم لم يجزه ويقضي ويكفر، (وإن وافق قدومه يوماً من رمضان) فعليه القضاء والكفارة، (وعنه لا كفارة) إن صامه، (وقال الخرقي يجزئه) عن (رمضان ونذره) وهو رواية، ولا يحتاج إلى نية نذره، وإن وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين أتمه، ولا يلزمه قضاؤه، ويقضي نذر القدوم، وإن قدم يوم عيد أو حيض قضى وكفر، ونذر اعتكافه كصومه.
(وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لعذر فعليه القضاء) متتابعة والكفارة، (وإن أفطر منه لغير عذر استأنف) شهراً من يوم فطره (وكفر)، ولعذر بنى وقضى ما أفطره متتابعاً متصلاً بتمامه، وكفر، وإن جن الشهر كله لم يقضه.
(وإن نذر صوم شهر) مطلق (لزمه التتابع)، فإن قطعه بلا عذر استأنفه، ولعذر يخير بينه بلا كفارة وبين البناء ويتم ثلاثين ويكفر، (وإن نذر صيام أيام معدودة) ولو ثلاثين يوماً (لم يلزمه تتابع) نصاً (إلا بشرط) أو نية، (ولو نذر صياماً متتابعاً) غير معين (فأفطر لمرض) يجب معه الفطر (أو حيض) خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء على صيامه ويكفر، (وإن أفطر لغير عذر لزمه
(١) (ح): قوله: "ويقضي فطره منه لعذر" يعني أنه أفطر في رمضان بعذر فإنه يقضيه من صوم الدهر.
وقوله:"ويصام لظهار ونحوه منه" يعني أنه إذا ظاهر من امرأته ولزمه الصوم فإنه يصام من صوم الدهر لكنه يكفر لصوم الظهار في ذلك.