الاستئناف) فلا كفارة، (وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر) مع القدرة على الصوم لم ينقطع التتابع.
(وإن نذر صياماً فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجئ برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً) وكفر كفارة يمين نصاً، وكذا لو نذره في حال عجزه عنه، وإن نذر صلاة ونحوها، فعجز عنه فعليه الكفارة فقط، وإن نذر صوماً، أو صوم بعض يوم لزمه يوم بنية من الليل، وإن نذر صلاة فركعتان قائماً لقادر؛ لأن الركعة لا تجزئ في فرض.
(وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، أو موضع من الحرم)، أو مكة وأطلق، أو قال غير حاج ولا معتمر (لزمه المشي في حج أو عمرة) من مكانه نصاً ما لم ينو مكاناً بعينه، أو لم ينو (١)، إتيانه لا حقيقة المشي، (وإن نذر الركوب فمشى) فكفارة يمين، وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة، أو الأقصى لزمه ذلك والصلاة فيه، وإن عين مسجداً في غير حرم لزمه عند وصوله ركعتان. ذكره في "الواضح"، واقتصر عليه في "الفروع"، وإن نذر الطواف فأقله أسبوع.
(وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب، إلا أن ينوي رقبة بعينها) فيجزيه ما عينه، لكن لو مات المنذور، أو أتلفه قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق نصاً، ونذر السعي على أربع كـ (ـطواف عليها). ذكره في "المبهج" و"المستوعب"، واقتصر عليه في "الفروع"، وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه، كنذره صلاة عرياناً، أو حجاً حافياً حاسراً، ونحوه فيفي بالطاعة على الوجه المشروع، وتلغى تلك الصفة، ويكفر.
(١)* قوله: (أو لم ينو إتيانه) صوابه أو نوى إتيانه.