وهو شيء يختاره قبل القسمة، كجارية وعبد وثوب وسيف ونحوه، ويشترط في ذوي قربى ويتامى وهم من لم يبلغ ولا أب له ومساكينوابن سبيل كونهم (مسلمين) فيعطون كزكاة، ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الطاقة، فإن لم يأخذ بنو هاشم وبنو المطلب رد في كراع وسلاح، وإن أسقط (١) * بعض الغانمين ولو مفلسا حقه فهو للباقين، وإن أسقطه كلهم ففئ، ومن فيه سببان فأكثر أخذ بعددها.
(ثم يعطي النفل) وهو الزيادة على السهم للمصلحة (ويرضخ لصبي) مميز (وقن) وخنثى على ما يراه الإمام، ويسهم (لكافر) ولمعتق بعضه بالحساب من رضخ وإسهام، (وإن غزا عبد على فرس سيده قسم لها) إن لم يكن مع سيده فرسان (وللفرس) العربي ويسمى العتيق. قاله في "المطلع" وغيره (سهمان، وللهجين) وهو ما أبوه عربي وأمه غير عربية، والمقرف عكسه، (والبرذون) ويسمى العتيق. قاله في "الفروع" ولم نره لغيره، وهو ما أبواه نبطيان عكس العربي (سهم)، وإن غزوَا على فرس لهما هذا عقبة وهذا عقبة والسهم لهما فلا بأس نصا، وعنه (يسهم لبعير) سهم (إذا شهد عليه الوقعة) وكان مما يمكن القتال عليه (وسهم للفرس المعاء والمستأجر) والحبيس (لراكبه).
ويحرم (قول الإمام من أخذ شيئا فهو له) ولا يستحقه، وقيل: لا يحرم لمصلحة، وهو أظهر، ويصح (تفضيل بعض الغانمين) لمعنى فيه، ولا تصح الإجارة للجهاد، (وعنه تصح إجارة من لا يلزمه وله الأجرة) فقط، (وإن قسمت غنيمة في أرض حرب فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو) فمن مال مشتر نصا، (وعنه من مال بائع) إذا لم يفرط المشتري، (وإن أعتق منها قنا، أو كان يعتق عليه عتق قدر حقه) والباقي كعتقه شقصا نصا، وقطع في "المغني" وغيره لا يعتق رجل من قبل خيرة الإمام، (والغالّ من الغنيمة) وهو من كتم ما غنمه أو بعضه يجب (حرق رحله كله) وقت غلوله ما لم يكن خرج عن ملكه إذا كان حيا نصا حرا مكلفا
(١)* قوله: (وإن أسقط بعض الغانمين) إلى قوله (ففيء) هذه المسألة مذكورة قد ذكرت قبل بنحو أحد عشر سطرا، وليست في أصل المصنف هنا بل على الهامش، والظاهر أنه توهم أنه لم يذكرها فزادها فحصل بذلك تكرار.