وكل ما أوجب غسلا كإسلا، والتقاء ختانين، وانتقال مني ونحوه، أو أوجب وضوءا غير موت، وشمل قوله (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه بنى على اليقين) غير ما ذكره لو جهل الحال قبلهما في مسألة المصنف تطهر، ولو تيقن فعلهما رفعًا لحدث ونقضا لطهارة فعلى مثل حاله قبلهما، وكذل لو عين وقتا لا يسعهما، فإن (١) * جهل حالهما وأسبقهما، أو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فبضد حاله قبلهما، وإن تيقن أن الطهارة عن حدث ولا يدري الحدث عن طهارة أم لا فمتطهر (٢) * مطلقا، وعكس هذه الصورة بعكسها، (ومن أحدث حرم عليه مس مصحف) وبعضه من غير حائل، ولو بغير يده حتى جلده وحواشيه، إلا بطهارة كاملة ولو بتيمم سوى مس صغير لوحا فيه قرآن، وله حمله بعلاقته، وفي غلافه وكمه وتصحفه به ويعود، ومسه من وراء حائا، ومس تفسير، ومنسوخ تلاوته، ويحرم مسه بعضو نجس لا بغيره.
(١)* قوله: (فإن جهل حالها وأسبقهما) يعني حال الطهارة، التي أوقعها بعد الزوال والحدث هل أوقع الطهارة عن حدث أو تجديد، وهل الحدث عن طهارة أو عن حد آخر وجهل أيضا الأسبق منهما.
(٢) * قوله: (فمتطهر مطلقا) أي سواء كان قبل ذلك متطهرا أو محدثا.