للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وله تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل، أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، أو فص في خاتم)، أو جراب فيه تمر، أو قراب فيه سيف، أو منديل فيه ثوب، أو دابة مسرجة، أو سراج على دابة، أو عمامة على عبد، أو دار مفروشة، أو زيت في زق ونحوه ليس بإقرار بالثاني، وإقراره بشجرة أو شجر ليس إقرارًا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت نصًا، وبأمة ليس إقرارًا بحملها، وقيل: بلى، فلو قال لم أرده قبل. والله أعلم.

<<  <   >  >>